تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة ) — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢
ولا بأس بالمحمول منه أيضاً ، وإن كان مما تتمّ فيه الصلاة ( 1 ) . ( مسألة 26 ) : لا بأس بغير الملبوس من الحرير كالافتراش والركوب عليه والتدثّر به ونحو ذلك في حال الصلاة وغيرها ، ولا بزرّ الثياب وأعلامها والسفائف والقياطين الموضوعة عليها وإن تعددت وكثرت ( 2 ) . صحيح محمد بن عبد الجبار وغيره نعم الملابسة في لبس الملبوس لا المحمول . ( 1 ) لاختصاص النواهي الواردة باللبس وما مرت الإشارة إليه في جملة منها من النهي عن مطلق الظرفية كما في صحيح محمد بن عبد الجبار « لا تحل الصلاة في حرير محض » « 1 » ونحوه مفهوم معتبرة الحلبي « كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه » « 2 » فمورده اللبس لا سيما وأن موضوع الحرمة الوضعية هو موضوع التكليفية ولسان الثاني اللبس كما هو مصرح به في الروايات ، كما هو الحال في الذهب والذي قد ورد فيه نفس اللسان فيهما . ( 2 ) وتردد في الشرايع في كتاب الشهادات في التكأة عليه والافتراش له والنهي عن الجلوس عليه مروي « 3 » بطرق العامة كما مرّ قصور الأدلة عن الشمول المحمول فضلًا عن الملابسات البعيدة كالافتراش والركوب عليه مضافاً إلى صحيح علي بن جعفر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الفراش الحرير ومثله من الديباج والمصلى الحرير ، هل يصلح للرجل النوم عليه والتكأة
هامش
( 1 ) - أبواب لباس المصلي ب 14 / 1 - 2 . ( 2 ) - أبواب لباس المصلي ب 14 / 1 - 2 . ( 3 ) - صحيح مسلم 3 / 1641 ح 11 .