ولا بأس بالمحمول منه أيضاً ، وإن كان مما تتمّ فيه الصلاة ( 1 ) .
( مسألة 26 ) : لا بأس بغير الملبوس من الحرير كالافتراش والركوب عليه والتدثّر به ونحو ذلك في حال الصلاة وغيرها ، ولا بزرّ الثياب وأعلامها والسفائف والقياطين الموضوعة عليها وإن تعددت وكثرت ( 2 ) .
صحيح محمد بن عبد الجبار وغيره نعم الملابسة في لبس الملبوس لا المحمول .
( 1 ) لاختصاص النواهي الواردة باللبس وما مرت الإشارة إليه في جملة منها من النهي عن مطلق الظرفية كما في صحيح محمد بن عبد الجبار
« لا تحل الصلاة في حرير محض » « 1 »
ونحوه مفهوم معتبرة الحلبي
« كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه » « 2 »
فمورده اللبس لا سيما وأن موضوع الحرمة الوضعية هو موضوع التكليفية ولسان الثاني اللبس كما هو مصرح به في الروايات ، كما هو الحال في الذهب والذي قد ورد فيه نفس اللسان فيهما .
( 2 ) وتردد في الشرايع في كتاب الشهادات في التكأة عليه والافتراش له والنهي عن الجلوس عليه مروي « 3 » بطرق العامة كما مرّ قصور الأدلة عن الشمول المحمول فضلًا عن الملابسات البعيدة كالافتراش والركوب عليه مضافاً إلى صحيح علي بن جعفر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الفراش الحرير ومثله من الديباج والمصلى الحرير ، هل يصلح للرجل النوم عليه والتكأة
هامش
( 1 ) - أبواب لباس المصلي ب 14 / 1 - 2 .
( 2 ) - أبواب لباس المصلي ب 14 / 1 - 2 .
( 3 ) - صحيح مسلم 3 / 1641 ح 11 .