تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة ) — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
( مسألة 27 ) : لا يجوز جعل البطانة من الحرير للقميص وغيره وإن كان إلى نصفه ، وكذا لا يجوز لبس الثوب الذي أحد نصفيه حرير ، وكذا إذا كان طرف العمامة منه ، إذا كان زائداً على مقدار الكف ، بل على أربعة أصابع على الأحوط ( 1 ) . والصلاة ؟ قال : « يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه » « 1 » وحسنة مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنه قال : « لا بأس أن يأخذ من ديباج الكعبة فيجعله غلاف مصحف ، أو يجعله مصلى يصلي عليه » « 2 » نعم التدثر لا يخلو من إشكال لحصول الاشتمال به فضلًا عما إذا أداره على بدنه لا سيما في حال الجلوس أو الوقوف . وأما توابع اللباس كأمثلة المتن أو أبعاضه كالعلم ونحوه فقد تقدم في روايات المخلوط ورواية يوسف بن إبراهيم حيث نص فيها على العلم وسدا الثوب وزرّه . ( 1 ) لما تقدم من عموم الملابسة للبس له ولو كان بلحاظ بعض الثوب والمقدار المرخص ما كان نسيجه سداه أو لحمته أو بمقدار علم الثوب . ومنه يظهر الحال في المسألة اللاحقة .
هامش
( 1 ) - أبواب لباس المصلي ب 15 / 1 - 2 . ( 2 ) - أبواب لباس المصلي ب 15 / 1 - 2 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة ) — صفحة 493 | الشيخ محمد السند