تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة ) — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩

فصل في شرائط لباس المصلي

وهي أمور : الأول : الطهارة في جميع لباسه ، عدا ما لا تتم فيه الصلاة منفرداً ، بل وكذا في محموله على ما عرفت تفصيله في باب الطهارة ( 1 ) . الثاني : الإباحة ، وهي أيضاً شرط في جميع لباسه ( 2 ) من فرق بين الساتر وغيره ، ( 1 ) قد تقدم البحث في ذلك وأن النهي عن الصلاة في النجس شامل للمحمول . ( 2 ) هو المحكي في الساتر عن ابن زهرة والسيد في الناصريات والعلّامة والشهيد وغيرهم من المتأخرين ومتأخريهم وحكى عن الفضل بن شاذان الصحة فيه وفي المكان المغصوب وكذا جماعة من متأخري المتأخرين ، واستدل أولًا : بالروايات كمصحح إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « لو أن الناس أخذوا ما أمرهم اللَّه به فأنفقوه فيما نهاهم عنه ما قبله منهم ، ولو أخذوا ما نهاهم اللَّه عنه فأنفقوه فيما أمرهم ا للَّه‌به ما قبله منهم ، حتى يأخذوه من حق ، وينفقوه في حق » « 1 » . بتقريب انطباق أن الصلاة في المغصوب أخذ ما نهاهم عنه وهو المغصوب ، وإنفاقه فيما أمرهم به وهو الصلاة . وقد يشكل على الاستدلال بضعف السند وأن عدم القبول أعم من الفساد .
هامش
( 1 ) - أبواب مكان المصلي ب 2 / 1 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة ) — صفحة 389 | الشيخ محمد السند