هذا ، وأما القطن والصوف غير المنسوج كالملبد ونحوه فإن فصّل بهيئة اللباس فهو مندرج في اللباس .
ثم إن جملة روايات « 1 » الباب جعلت المدار في الساتر على الثياب وأنه بالعجز عنها يصلي عرياناً مما يدل على عدم كفاية مطلق الساتر - من غير الثياب - في حال الاختيار وكذا رواية أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهم السلام أنه قال :
« من غرقت ثيابه فلا ينبغي له أن يصلي حتى يخاف ذهاب الوقت يبتغي ثياباً ، فإن لم يجد صلى عرياناً جالساً يومىء إيماءاً يجعل سجوده أخفض من ركوعه ، فإن كانوا جماعة تباعدوا في المجالس ثم صلّوا كذلك فرادى » « 2 »
، بل من التقييد في كثير من الروايات الوقوف بعدم الناظر والجلوس بوجوده وتعليل عدم السجود والركوع لئلّا تبدو السوأة من خلف وبلزوم وضع اليد على القبل ، يتبين أن في حال الاضطرار يلزم التستر بالحشيش ونحوه .
هامش
( 1 ) - أبواب لباس المصلي ب 49 - 50 .
( 2 ) - أبواب لباس المصلي ب 52 / 1 .