التصريح منه عليه السلام بأفضلية إسفار الوجه في الصلاة .
ومثله صحيح يونس بن يعقوب أنه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام قال : قلت :
فالمرأة ؟ قال :
« لا ، ولا يصلح للحرة إذا حاضت إلّاالخمار ، إلّاأن لا تجده » « 1 »
وهو صريحة في عدم لزوم ما يلفها عرضاً كالملحفة والإزار ، ومثله أيضاً صحيح حمزة بن حمران « 2 » ورواية أبي البختري « 3 » ورواية أبي بصير « 4 » .
لكن في جملة أخرى « 5 » أنها تتقنع بالملحفة أو تنشرها على رأسها وتجلل بها ، وفي بعضها أنها تضم الملحفة إلى الدرع والخمار كما في صحيح جميل وابن أبي يعفور وعلي بن جعفر .
ومثلها ما ورد أنها تصلي في الدرع والمقنعة لكن تلتف بها عرضاً وإلّا جعلتها طولًا فإنها تؤدى مؤدى الملحفة .
وجمع الشيخ بين الطائفتين بأن الأولى في الصغيرة دون البالغات أو من لا يقدرن على القناع أو من عليها ثوب يجلّلها من رأسها إلى قدمها بخلاف الثانية .
ويعضد الجميع المزبور أولًا : ما تقدم في الساتر الصلاتي الواجب على الرجل من وحدة حدود ما يستر في باب النظر وباب الصلاة وقد تقدم أنّ ظاهر آية الجلباب هو لزوم ثوب ما يغطي ثياب اليقظة .
هامش
( 1 ) - أبواب لباس المصلي ب 28 / 4 .
( 2 ) - أبواب لباس المصلي ب 28 / 12 .
( 3 ) - أبواب لباس المصلي ب 28 / 13 .
( 4 ) - أبواب لباس المصلي ب 29 / 3 .
( 5 ) - أبواب لباس المصلي ب 28 .