تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة ) — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
الشابة من النساء وقال : « أتخوف أن يعجبني صوتها فيدخل من الإثم عليّ أكثر مما طلبت من الأجر » « 1 » . رابعاً : مكاتبة الصفار إلى أبي محمد عليه السلام يجوز أن يشهد عليها من وراء الستر ؟ ويسمع كلامها إذا شهد رجلان عدلان أنها فلانة بنت فلان التي تشهدك وهذا كلامها أو لا تجوز له الشهادة عليها حتى تبرز ويثبتها بعينها ؟ فوقع عليه السلام : « تتنقب وتظهر للشهود إن شاء اللَّه » « 2 » . وفي صحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول عليه السلام . . . « ولا يجوز عندهم أن يشهد الشهود على إقرارها دون أن تسفر فينظر إليها » « 3 » ، وفي رواية أخرى « 4 » له تقييد ذلك إذا كانت لا تعرف بعينها ولا يحضر من يعرفها ، بتقريب أن التنقب مع رؤية العينين والجبهة حكم أخلاقي حينئذ وكذا بإسفار الوجه . وفيه : أن النظر ههنا للضرورة كما في رواية الطبيب الرجل لبعض المواضع للحاجة في العلاج . هذا ، مضافاً إلى انطباق عنوان الريبة « 5 » والفتنة على النظرة الثانية والنظرة المستديمة على القول بتعريف الريبة بما يخطر بالبال من النظر دون التلذذ أو خوف الافتتان والوقوع في الحرام وموضع التهمة ، حيث إنّ الميل وبدايات الشوق والخواطر الباعثة .
هامش
( 1 ) - أبواب مقدمات النكاح ب 131 / 3 . ( 2 ) - أبواب الشهادات ب 43 / 2 - 1 - 3 . ( 3 ) - أبواب الشهادات ب 43 / 2 - 1 - 3 . ( 4 ) - أبواب الشهادات ب 43 / 2 - 1 - 3 . ( 5 ) - أبواب مقدمات النكاح ب 36 / 5 .