الشابة من النساء وقال :
« أتخوف أن يعجبني صوتها فيدخل من الإثم عليّ أكثر مما طلبت من الأجر » « 1 » .
رابعاً : مكاتبة الصفار إلى أبي محمد عليه السلام يجوز أن يشهد عليها من وراء الستر ؟ ويسمع كلامها إذا شهد رجلان عدلان أنها فلانة بنت فلان التي تشهدك وهذا كلامها أو لا تجوز له الشهادة عليها حتى تبرز ويثبتها بعينها ؟ فوقع عليه السلام :
« تتنقب وتظهر للشهود إن شاء اللَّه » « 2 » .
وفي صحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول عليه السلام . . .
« ولا يجوز عندهم أن يشهد الشهود على إقرارها دون أن تسفر فينظر إليها » « 3 »
، وفي رواية أخرى « 4 » له تقييد ذلك إذا كانت لا تعرف بعينها ولا يحضر من يعرفها ، بتقريب أن التنقب مع رؤية العينين والجبهة حكم أخلاقي حينئذ وكذا بإسفار الوجه .
وفيه : أن النظر ههنا للضرورة كما في رواية الطبيب الرجل لبعض المواضع للحاجة في العلاج .
هذا ، مضافاً إلى انطباق عنوان الريبة « 5 » والفتنة على النظرة الثانية والنظرة المستديمة على القول بتعريف الريبة بما يخطر بالبال من النظر دون التلذذ أو خوف الافتتان والوقوع في الحرام وموضع التهمة ، حيث إنّ الميل وبدايات الشوق والخواطر الباعثة .
هامش
( 1 ) - أبواب مقدمات النكاح ب 131 / 3 .
( 2 ) - أبواب الشهادات ب 43 / 2 - 1 - 3 .
( 3 ) - أبواب الشهادات ب 43 / 2 - 1 - 3 .
( 4 ) - أبواب الشهادات ب 43 / 2 - 1 - 3 .
( 5 ) - أبواب مقدمات النكاح ب 36 / 5 .