تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة ) — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
( مسألة 3 ) : لو ترك استقبال الميت وجب نبشه ما لم يتلاش ولم يوجب هتك حرمته ، سواء كان عن عمد أو جهل أو نسيان كما مرّ سابقاً ( 1 ) . ( 1 ) لأن الدفن استمراره كما هو واجب فكذلك هيئة دفنه من الاستقبال به وإن مرّ الإطلاق في دليل وجوب الدفن لكن ذلك ما لم يمانع بهتك الميت بتفسخ جسده ونحو ذلك ، فإن أعظم حرمة من كيفية دفنه ، وكذا لو انتفى الموضوع بتلاشي بدنه وهيكله .