تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة ) — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦

فصل في الستر والساتر

اعلم أنّ الستر قسمان : ستر يلزم في نفسه ، وستر مخصوص بحالة الصلاة . فالأول يجب ستر العورتين - القبل والدبر - على كل مكلف من الرجل والمرأة عن كل أحد من ذكر أو أنثى ولو كان مماثلًا ، محرماً أو غير محرم ، ويحرم على كل منهما أيضاً النظر إلى عورة الآخر ، ولا يستثنى من الحكمين إلّاالزوج والزوجة ، والسيد والأمة إذا لم تكن مزوّجة ولا محللة ، بل يجب الستر عن الطفل المميز ، خصوصاً المراهق ، كما أنه يحرم النظر إلى عورة الطفل المراهق ، بل الأحوط ترك النظر إلى عورة المميز ( 1 ) ، ( 1 ) تقدم الكلام مفصلًا « 1 » عن ستر العورتين وتفصيل الشقوق ، كما أنه تقدم من الماتن الجزم بحرمة النظر إلى عورة المميز . هذا وقد قال تعالى :
قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِما يَصْنَعُونَ
*
وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ
« 2 » وقوله تعالى :
وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ
*
إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ
« 3 » ، وقوله تعالى :
يا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنا عَلَيْكُمْ
هامش
( 1 ) - سند العروة 4 : 189 . ( 2 ) - النور / 31 . ( 3 ) - المؤمنون / 6 .