تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة ) — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
صلى على غير القبلة ؟ وإن كان قد تحرى القبلة بجهده ، أتجزيه صلاته ؟ فقال : « يعيد ما كان في وقت ، فإذا ذهب الوقت فلا إعادة عليه » « 1 » وهو يفيد أنّ المدار على الوقت وخروجه دون أن يكون على التحري وعدمه ، هذا مضافاً إلى التأمل في دلالة صحيح الحلبي بأن الأعمى تحريه هو بتبعية القوم الذين تحرّوا فالتفرقة محمولة على الندب . الخامسة : ما دل على الإعادة مطلقاً عند الاستدبار كموثق عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال في رجل صلى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته ، قال : « إن كان متوجهاً فيما بين المشرق والمغرب فليحوّل وجهه إلى القبلة ساعة يعلم ، وإن كان متوجهاً إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة » « 2 » وهي خاصة بالالتفات داخل الوقت كما أن مقتضى التقسيم والمقابلة ثنائية التقسيم في خلل القبلة أي وحدة حكم المشرق والمغرب أي اليمين واليسار مع الاستدبار في الإعادة في الوقت . ومرسل نهاية الشيخ قال : قد رويت رواية أنه إذا كان صلى إلى استدبار القبلة ثم علم بعد خروج الوقت وجب عليه إعادة الصلاة « 3 » . وكذا ما في ذيل صحيح زرارة المتقدم عن أبي جعفر عليه السلام . . . قال : قلت : أين حد القبلة ؟ قال : « ما بين المشرق والمغرب قبلة كله » قال : قلت : فمن صلى لغير القبلة أو في يوم غيم في غير الوقت ؟ قال : « يعيد » « 4 » وهي خاصة في الانحراف لليمين واليسار والاستدبار كما أنها مطلقة للالتفات داخل الوقت أو
هامش
( 1 ) - أبواب القبلة ب 11 / 2 . ( 2 ) - أبواب القبلة ب 11 / 4 . ( 3 ) - أبواب القبلة ب 11 / 10 . ( 4 ) - أبواب القبلة ب 9 / 2 .