صلى على غير القبلة ؟ وإن كان قد تحرى القبلة بجهده ، أتجزيه صلاته ؟ فقال :
« يعيد ما كان في وقت ، فإذا ذهب الوقت فلا إعادة عليه » « 1 »
وهو يفيد أنّ المدار على الوقت وخروجه دون أن يكون على التحري وعدمه ، هذا مضافاً إلى التأمل في دلالة صحيح الحلبي بأن الأعمى تحريه هو بتبعية القوم الذين تحرّوا فالتفرقة محمولة على الندب .
الخامسة : ما دل على الإعادة مطلقاً عند الاستدبار كموثق عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال في رجل صلى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته ، قال :
« إن كان متوجهاً فيما بين المشرق والمغرب فليحوّل وجهه إلى القبلة ساعة يعلم ، وإن كان متوجهاً إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة » « 2 »
وهي خاصة بالالتفات داخل الوقت كما أن مقتضى التقسيم والمقابلة ثنائية التقسيم في خلل القبلة أي وحدة حكم المشرق والمغرب أي اليمين واليسار مع الاستدبار في الإعادة في الوقت .
ومرسل نهاية الشيخ قال : قد رويت رواية أنه إذا كان صلى إلى استدبار القبلة ثم علم بعد خروج الوقت وجب عليه إعادة الصلاة « 3 » .
وكذا ما في ذيل صحيح زرارة المتقدم عن أبي جعفر عليه السلام . . . قال : قلت :
أين حد القبلة ؟ قال :
« ما بين المشرق والمغرب قبلة كله »
قال : قلت : فمن صلى لغير القبلة أو في يوم غيم في غير الوقت ؟ قال :
« يعيد » « 4 »
وهي خاصة في الانحراف لليمين واليسار والاستدبار كما أنها مطلقة للالتفات داخل الوقت أو
هامش
( 1 ) - أبواب القبلة ب 11 / 2 .
( 2 ) - أبواب القبلة ب 11 / 4 .
( 3 ) - أبواب القبلة ب 11 / 10 .
( 4 ) - أبواب القبلة ب 9 / 2 .