تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة ) — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
فمنها : ما دل على أن النواهي لا سيما تعليلها عن الأوقات الثلاثة تقية كمصحح الأسدي أنه ورد عليه فيما ورد من جواب مسائله عن محمد بن عثمان العمري ( قدّس اللَّه روحه ) : « وأما ما سألت عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها فلئن كان كما يقول الناس أن الشمس تطلع بين قرنيّ شيطان ، وتغرب بين قرني شيطان ، فما أرغم أنف الشيطان بشيء أفضل من الصلاة فصلها ، وأرغم أنف الشيطان » « 1 » وعن الصدوق ترجيحه على ما دل على النهي . وصحيح جميل بن دراج قال : سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن قضاء صلاة الليل بعد الفجر إلى طلوع الشمس ؟ قال : « نعم ، وبعد العصر إلى الليل فهو من سرّ آل محمد المخزون » « 2 » وهو يفيد خفاء هذا الحكم على العامة لا سيما وأن الحكم عند جماعة منهم كأبي حنيفة وغيره هو الحرمة في الأوقات الثلاثة . ومثلها صحيح ابن النضر وابن أبي نصر « 3 » وكذلك معتبرة جميل « 4 » ومرسل الصدوق « 5 » . ومنها : ما رخّص ونفى البأس عن إتيان قضاء الفرائض والنوافل في تلك الأوقات كصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : « أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة ، صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها أديتها ، وصلاة ركعتي طواف الفريضة ، وصلاة الكسوف ، والصلاةعلى الميت ، هذه يصليهن الرجل في
هامش
( 1 ) - أبواب المواقيت ب 38 / 8 . ( 2 ) - أبواب المواقيت ب 39 / 14 . ( 3 ) - أبواب المواقيت ب 39 / 17 . ( 4 ) - أبواب المواقيت ب 57 / 16 ، وب 56 / 1 . ( 5 ) - المصدر ب 56 / 3 .