وقد اشتملت على انتصاف الشمس أيضاً .
ومنها : ما ذكر فيه النهي عن الأوقات الثلاثة ما رواه الصدوق في حديث المناهي قال :
« ونهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند استوائها » « 1 »
وتقدم مصحح الجعفري .
ومنها : في قضاء الفرائض صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام - الواردة في قضاء الفرائض قال عليه السلام :
« وإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بالمغرب فصل الغداة ثم صلّ المغرب والعشاء ، ابدأ بأولهما لأنهما جميعاً قضاء أيهما ذكرت فلا تصلهما إلّابعد شعاع الشمس » « 2 » .
لكنها تضمنت قبل قضاء الغداة أي ساعة ذكرتها ولو بعد العصر .
وصحيح أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام - الوارد في قضاء الفرائض - . . .
« فإن خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصل المغرب ويدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ثم ليصلها » « 3 »
ويظهر منها ومن السابقة أشدية كراهة وقت طلوع الشمس من بعدية الفجر وبعدية العصر .
ومنها : ما ورد « 4 » في صلاة الجنازة أنها لا بأس بها عند الطلوع والغروب لأن ليس فيها خشوع وركوع وسجود كصحيح الحلبي ومحمد بن مسلم ، وفي صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه أنها تكره حين تصفر الشمس وحين تطلع .
وأما الروايات المجوزة :
هامش
( 1 ) - أبواب المواقيت ب 38 / 6 .
( 2 ) - أبواب المواقيت ب 63 / 1 .
( 3 ) - أبواب المواقيت ب 62 / 3 .
( 4 ) - أبواب صلاة الجنازة ب 20 .