تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة ) — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
وقد اشتملت على انتصاف الشمس أيضاً . ومنها : ما ذكر فيه النهي عن الأوقات الثلاثة ما رواه الصدوق في حديث المناهي قال : « ونهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند استوائها » « 1 » وتقدم مصحح الجعفري . ومنها : في قضاء الفرائض صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام - الواردة في قضاء الفرائض قال عليه السلام : « وإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بالمغرب فصل الغداة ثم صلّ المغرب والعشاء ، ابدأ بأولهما لأنهما جميعاً قضاء أيهما ذكرت فلا تصلهما إلّابعد شعاع الشمس » « 2 » . لكنها تضمنت قبل قضاء الغداة أي ساعة ذكرتها ولو بعد العصر . وصحيح أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام - الوارد في قضاء الفرائض - . . . « فإن خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصل المغرب ويدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ثم ليصلها » « 3 » ويظهر منها ومن السابقة أشدية كراهة وقت طلوع الشمس من بعدية الفجر وبعدية العصر . ومنها : ما ورد « 4 » في صلاة الجنازة أنها لا بأس بها عند الطلوع والغروب لأن ليس فيها خشوع وركوع وسجود كصحيح الحلبي ومحمد بن مسلم ، وفي صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه أنها تكره حين تصفر الشمس وحين تطلع . وأما الروايات المجوزة :
هامش
( 1 ) - أبواب المواقيت ب 38 / 6 . ( 2 ) - أبواب المواقيت ب 63 / 1 . ( 3 ) - أبواب المواقيت ب 62 / 3 . ( 4 ) - أبواب صلاة الجنازة ب 20 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة ) — صفحة 256 | الشيخ محمد السند