صحيح أبي بصير قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام :
« إن فاتك شيء من تطوع الليل والنهار فاقضه عند زوال الشمس ، وبعد الظهر عند العصر وبعد المغرب وبعد العتمة ومن آخر السحر » « 1 »
وهو ظاهر في كونه إلى آخر السحر انتهاء لوقت الفضيلة .
وفي مرسل الصدوق أنه صلى الله عليه وآله
« فإذا زال نصف الليل صلى ثماني ركعات وأوتر في الربع الأخير من الليل بثلاث ركعات » « 2 »
وفي رواية رجاء وحكاية صلوات الرضا عليه السلام فإذا كان الثلث الأخير من الليل قام . . . ثم قام إلى صلاة الليل فيصلي ثماني ركعات . . . » « 3 » ولكن بقرينة ما فصّل فيها من الكيفية فلا يراد من الثلث الفجر الأول بل ما قبله .
وفي صحيح أبي بصير عنه عليه السلام بعد بيان وقتها في السحر قال عليه السلام :
« وأحب صلاة الليل إليهم آخر الليل » « 4 » .
وفي صحيح عمر بن يزيد عنه عليه السلام - في ساعة استجابة الدعاء - قال :
« إذا مضى نصف الليل إلى الثلث الباقي » « 5 »
وإن حكاها في بعض نسخ الكتب الفقهية « الثلث الثاني » وفي الكافي « وفي رواية أخرى : وهي السدس الأول من أول النصف الباقي ومثلها ما في الصحيح إلى أبي أيوب عن محمد بن عبده النيسابوري ، وفي كشف اللثام حملها على زمن السائل جمعاً مع ما دل على أفضلية آخر الليل ولا يخلو من تأمل مع ما عرفت من الظاهر من كلمة « آخر
هامش
( 1 ) - أبواب المواقيت ب 57 / 10 .
( 2 ) - أبواب المواقيت ب 14 / 6 .
( 3 ) - أبواب المواقيت ب 13 / 24 .
( 4 ) - أبواب أعداد الفرائض ب 14 / 2 .
( 5 ) - أبواب الدعاء ب 26 / 1 .