تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة ) — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
صحيح أبي بصير قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « إن فاتك شيء من تطوع الليل والنهار فاقضه عند زوال الشمس ، وبعد الظهر عند العصر وبعد المغرب وبعد العتمة ومن آخر السحر » « 1 » وهو ظاهر في كونه إلى آخر السحر انتهاء لوقت الفضيلة . وفي مرسل الصدوق أنه صلى الله عليه وآله « فإذا زال نصف الليل صلى ثماني ركعات وأوتر في الربع الأخير من الليل بثلاث ركعات » « 2 » وفي رواية رجاء وحكاية صلوات الرضا عليه السلام فإذا كان الثلث الأخير من الليل قام . . . ثم قام إلى صلاة الليل فيصلي ثماني ركعات . . . » « 3 » ولكن بقرينة ما فصّل فيها من الكيفية فلا يراد من الثلث الفجر الأول بل ما قبله . وفي صحيح أبي بصير عنه عليه السلام بعد بيان وقتها في السحر قال عليه السلام : « وأحب صلاة الليل إليهم آخر الليل » « 4 » . وفي صحيح عمر بن يزيد عنه عليه السلام - في ساعة استجابة الدعاء - قال : « إذا مضى نصف الليل إلى الثلث الباقي » « 5 » وإن حكاها في بعض نسخ الكتب الفقهية « الثلث الثاني » وفي الكافي « وفي رواية أخرى : وهي السدس الأول من أول النصف الباقي ومثلها ما في الصحيح إلى أبي أيوب عن محمد بن عبده النيسابوري ، وفي كشف اللثام حملها على زمن السائل جمعاً مع ما دل على أفضلية آخر الليل ولا يخلو من تأمل مع ما عرفت من الظاهر من كلمة « آخر
هامش
( 1 ) - أبواب المواقيت ب 57 / 10 . ( 2 ) - أبواب المواقيت ب 14 / 6 . ( 3 ) - أبواب المواقيت ب 13 / 24 . ( 4 ) - أبواب أعداد الفرائض ب 14 / 2 . ( 5 ) - أبواب الدعاء ب 26 / 1 .