الليل نعم في مصحح علي بن جعفر التقييد بالثلث الأول وقد يتأمل في دلالتها أيضاً أن فعله صلى الله عليه وآله كان على الأفضل دون المفضول وإن كان مشروعاً ، إلّاأن تقرب الدلالة على كون ذلك بيان وحدّ للسنة .
الثانية : ما ورد في المسافر ومن يخاف الجنابة والمعذور من تقديمهم لها أول الليل « 1 » وبعضها مقيّد بعدم القدرة على آخره وخوف الفوت وبعضها مطلق وما ذكره المحقق الهمداني قدس سره سيأتي الكلام عنه .
الثالثة : ما دل على كون صلاة الليل هي ما بين أوله إلى آخره إلّاأن أفضله بعد انتصافه كموثق سماعة « 2 » وإن احتمل فيه أنه الوارد في المسافر بطريق الصدوق وبطريق آخر للشيخ المقيد أيضاً بطريق ثالث له بإذا لم يستطع في آخره ، لا سيما أن ما في بعض ما ورد مطلق في ظاهره الأولي ذيّل بقرينة السفر كمصحح محمد بن حمران « 3 » ونظير الموثق رواية ابن بلال « 4 » ومصحح محمد بن عيسى « 5 » وحملها على المسافر ونحوه غير بعيد .
الرابعة : ما دل على أنه الوتيرة أو الركعتين من قيام قبلها هو حيطة عن فوت الشفع والوتر نظير صحيح الحجال « 6 » وغيره « 7 » ومفاد هذه الطائفة هو كون وقتها هو النصف الثاني أيضاً .
هامش
( 1 ) - أبواب المواقيت ب 44 / 1 - 8 .
( 2 ) - أبواب المواقيت ب 44 / 9 - 11 - 13 .
( 3 ) - أبواب المواقيت ب 44 / 9 - 11 - 13 .
( 4 ) - أبواب المواقيت ب 44 / 9 - 11 - 13 .
( 5 ) - أبواب المواقيت ب 44 / 14 .
( 6 ) - أبواب المواقيت ب 44 / 15 .
( 7 ) - أبواب المواقيت ب