تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة ) — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
( مسألة 7 ) : إذا صلى نافلة الفجر في وقتها أو قبله ونام بعدها يستحبّ إعادتها ( 1 ) . ( مسألة 8 ) : وقت نافلة الليل ما بين نصفه والفجر الثاني ، والأفضل إتيانها في وقت السحر وهو الثلث الأخير من الليل ، وأفضله القريب من الفجر ( 2 ) . ( 1 ) وقد تقدم أن جملة ممن أفتى باستحباب الإعادة لم يقيد ذلك بالنوم والإطلاق هو ظاهر صحيح حماد لمكان التعبير عن موضوع الحكم ب « وعليّ ليل » والظاهر في ما هو قبل الفجر الأول وإن تضمّنت التعبير بالقيام أي من النوم ، ولا يبعد استظهاره من الموثق أيضاً لمكان وصف النوم بالطول المشعر بكون موضوع الإعادة هو التقديم على الفجر الأول ، نعم قد ورد « 1 » كراهة النوم مطلقاً بعد تمام صلاة الليل في ورد واحد . ( 2 ) أما تحديدها مبدأ ومنتهى بما في المتن فهو المشهور وأن المعذور يقدم وعن ابن إدريس منع التقديم مطلقاً ، وعن العلّامة منع التقديم إذا تمكن من القضاء لكنه في القواعد جعل القضاء أفضل وعن المرتضى انتهاؤه بالفجر الأوّل ، والروايات الواردة على ألسن : الأولى : ما دل على أنه صلى الله عليه وآله لا يصلي شيئتاً إلّابعد انتصاف الليل « 2 » ، لكن في صحيح الحلبي « 3 » أنه كان يقوم بعد ثلث الليل ، وقال الكليني في حديث آخر : بعد نصف الليل وظاهر ثلث الليل هو الثلث الأول ، لكنها في مورد تفريق صلاة
هامش
( 1 ) - أبواب التعقيب ب 35 / 2 . ( 2 ) - أبواب المواقيت ب 43 ، وب 36 / 5 - 6 . ( 3 ) - أبواب المواقيت ب 53 / 2 .