طلوع الفجر ، فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة » « 1 »
وهي ظاهرة في الفجر الثاني كما في الطائفة الثانية .
ومنها : ما نصّ « 2 » على أن وقتهما قبل الفجر ومعه وبعده كصحيح محمد بن مسلم وابن أبي يعفور وغيرهما ، والظاهر إرادة الفجر الثاني .
ومنها : ما دل على أن استحباب إعادتهما قبيل الفجر وعنده لمن نام بعد تقديمهما صحيح حماد بن عثمان قال : قال لي أبو عبد اللَّه عليه السلام :
« ربما صلّيتهما وعليّ ليل ، فإن قمت ولم يطلع الفجر أعدتهما » « 3 »
وعدم التصريح بهما غير مضر بالدلالة بعد قرينية الذيل على ذلك من الإضافة إلى الفجر وتثنيتهما .
وموثق زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول :
« إني لأصلي صلاة الليل وأفرغ من صلاتي وأصلي الركعتين فأنام ما شاء اللَّه قبل أن يطلع الفجر ، فإن استيقظت عند الفجر أعدتهما » « 4 »
، والظاهر أنهما مستند القول بأنّ التقديم على الفجر الأول رخصة ومن ثم يستحب إعادتهما بعده مضافاً إلى إضافتهما إلى الفجر ، وما ورد « 5 » من أنه صلى الله عليه وآله كان يصليهما قبل الفجر وفي وجه الصبح « 6 » وعنده وبعيده ، وما ورد « 7 » عن الرضا عليه السلام أنه كان يصليهما إذا قرب من الفجر ،
هامش
( 1 ) - أبواب المواقيت ب 50 / 2 - 5 - 7 .
( 2 ) - أبواب المواقيت ب 52 .
( 3 ) - أبواب المواقيت ب 51 / 8 - 9 .
( 4 ) - أبواب المواقيت ب 51 / 8 - 9 .
( 5 ) - أبواب أعداد الفرائض ب 14 / 6 .
( 6 ) - أبواب المواقيت ب 53 / 2 .
( 7 ) - أبواب أعداد الفرائض ب 13 / 24 .