تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة ) — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
( مسألة 6 ) : وقت نافلة الصبح بين الفجر الأول وطلوع الحمرة المشرقية ، ويجوز دسّها في صلاة الليل قبل الفجر ، ولو عند النصف ، بل ولو قبله إذا قدّم صلاة الليل عليه ، إلّاأن الأفضل إعادتها في وقتها ( 1 ) . المتقدم من كونه بات على الوتر أي صاحب هذه الحالة باعتبارها باقية لم يطرأ وصف حالة أخرى من أداء الصلوات تكون هي المقارنة الممتدة له بقاءاً ، نظير التعبير بات على وضوء ، مضافاً إلى ما مرّ من صحيح الحجال « 1 » الوارد في استحباب ركعتين من قيام ثم الوتيرة بعد العشاء . ( 1 ) حكى في مبدأ وقتها أقوال فعن النهاية وابن إدريس والمحقق وعامة المتأخرين بل قيل إنه المشهور أنه عند الفراغ من صلاة الليل وإن سبق الفجر الأول ، وعن بعض العبائر أنه قبيل الفجر ، وعن الجمل للسيد طلوع الفجر الأول وكذا المبسوط والمراسم والشرائع وعن جملة المتأخرين أن الأفضل تأخيرها إلى الفجر الأول ، وأما منتهى وقتها فالتحديد بطلوع الحمرة المشرقية هو المشهور ، وعن بعض المتقدمين بالفجر الثاني وعن بعض بطلوع الشمس ولم يستبعده في الذكرى ، وعن الشيخ والشرائع وفي القواعد وعن البيان والدروس استحباب إعادتهما لو قدمهما على الفجر الأول وعن المعتبر تخصيصه بما إذا نام بعده . والروايات الواردة على ألسن : منها : ما دل على حشو صلاة الليل بهما كصحيح ابن أبي نصر وفي صحيح
هامش
( 1 ) - أبواب المواقيت ب 44 / 15 .