أصابها حتى تكون على يقين من طهارته
. قلت : هل عليّ ان شككت في أنه اصابه شيء ان انظر فيه فأقلبه ؟ قال :
لا ولكنك إنما تريد بذلك ان تُذهب الشك الذي وقع في نفسك
. قلت : فاني رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة ، قال :
تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في
موضع منه ، ثم رأيته فيه ، وان لم تشك ثم رأيته رطباً قطعت وغسلته ثم بنيت على الصلاة فإنك لا تدري لعله شيء وقع عليك ، فليس لك ان تنقض بالشك اليقين
. « 1 »
تفصيل القول :
لقد سبق الحديث حول كيفية ثبوت النجاسة ، والطهارة بعد النجاسة وما شابه ، وهنا فروع لابد من الإشارة إليها :
1 - كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر ، وإذا لم يحصل لك العلم فلا بأس عليك ان تنتفع به ، سواء كان شكك في الحكم أو في الموضوع .
2 - لا يحكم بنجاسة غُسالة « 2 » الحمّام الا إذا علم بصب ماء نجس فيها ، والأفضل هو الاجتناب عنها .
3 - فيما لو شككت في نجاسة شيء ، أو كانت فيه شبهة النجاسة ، فالأفضل رشه بالماء ، مثل معابد المجوس واليهود
هامش
( 1 ) بحار الأنوار / ج 77 / ص 124 / نقلًا عن علل الشرائع / ج 2 / ص 49 .
( 2 ) الغسالة : هو الماء الذي ينفصل من الشيء أو البدن أثناء وبعد غسله .