نجاسته على ما يستفاد من الأدلة ، وكذلك حكم عصير الزبيب .
3 - يجب - احتياطاً - الاجتناب عن العنب أو الزبيب المتفسخ في المرق وما شابهه ، اما العنب أو الزبيب المحمّص في الدهن فلا اشكال فيه .
4 - لا بأس بعصير التمر إذا غلى ولا بسائر أنواع العصير الا إذا أسكر ، وما أسكر كثيره فقليله حرام ونجس .
5 - الفُقّاع - وهو شراب معروف يصنع من الشعير بعد اختماره - حرام ونجس ، اما قبل ان يختمر أو ينش ، فلا بأس به ، والملاك هو ان يكون مسكراً ، وهكذا الحكم لو صُنع الفُقّاع من غير الشعير .
الوجيز في الفقه الإسلامي ( أحكام المطهرات والنجاسات ) — صفحة 122
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص١٢٢