حكم الشك في النجس والنجاسة
الحديث :
قال زرارة : قلت لأبي جعفر عليه السلام انه أصاب ثوبي دم من الرعاف أو غيره أو شيء من مني ، فَعَلَّمتُ أثرَه إلى أن أُصيب ماءً ، فأصبت الماء وحضرت الصلاة ونسيتُ ان بثوبي شيئاً فصليت ، ثم إني ذكرت بعد ، قال الامام :
تعيد الصلاة وتغسله
. قلت : فإن لم أكن رأيتُ موضعه وقد عَلِمتُ انه قد اصابه فطلبته ولم أقدر عليه ، فلما صليتُ وجدتُه ، قال :
تغسله ولا تعيد الصلاة
. قلت : ولِمَ ذاك ؟ قال :
لأنك كنت على يقين من نظافته ، ثم شككت ، فليس ينبغي عليك ان تنقض اليقين بالشك ابداً
. قلت : فاني قد علمت أنه قد اصابه ولم ادر اين هو فاغسله ؟ قال :
تغسل من ثوبك الناحية التي ترى انه