والنصارى ، والثوب الملاقي للكلب والخنزير - من دون رطوبة - وهكذا الثوب الملاقي للكافر ، والثوب والبدن المشكوك نجاستهما ، وكذا لو أصاب الثوب مذي أو عرق جنب أو بول بعير أو شاة .
الوجيز في الفقه الإسلامي ( أحكام المطهرات والنجاسات ) — صفحة 126
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص١٢٦