ولو قال مثل نصيب بنت ولو كانت وله ثلاثة بنين فالثمن ( 1 ) ولو أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابن وبنت فإن أجازا فالفريضة من خمسة وإن ردا فمن تسعة ( 2 ) ولو أجاز أحدهما ورد الآخر ضربت مسألة الإجازة في مسألة الرد تبلغ خمسة وأربعين فمن أجاز ضربت نصيبه من مسألة الإجازة في مسألة الرد ومن رد ضربت نصيبه من مسألة الرد في مسألة الإجازة فإن أجاز الابن فله ثمانية عشر حاصلة من ضرب اثنين في تسعة وللبنت عشرة حاصلة من ضرب اثنين في خمسة وتبقى سبعة عشر للموصى له ولو أجازت البنت فلها تسعة حاصلة من ضرب واحد في تسعة وللابن عشرون حصلت من ضرب أربعة في خمسة وللموصى له ستة عشر وهذا ضابط في كل ما يرد في إجازة البعض ورد الآخرين ( 3 ) ولو أوصى بجزء معلوم فإن انقسم الباقي على الورثة صحت المسألتان من مسألة الوصية ( 4 )
شرح
ابن ثالث إجماعا كما في ( الإيضاح ) وكذا ( جامع المقاصد ) حيث قال قطعا فعلى الأول لو خلف ابنين وأوصى بمثل نصيب ثالث لو كان استحق الموصى له الربع ولو خلف ثلاثة كان له الخمس وهكذا ولو كان له ابن فأوصى بمثل نصيب ابن ثان لو كان فله الثلث وعلى قول بعض الشافعية يكون له في هذا المثال النصف
( قوله ) ( ولو قال مثل نصيب بنت وله ثلاثة بنين فالثمن )
لأنا إذا قدرناها موجودة كان لها سهم من سبعة فللموصى له سهم ثامن مزيدا على السبعة وهذا على الاحتمال الأول وأما على الاحتمال الثاني فله السبع
( قوله ) ( ولو أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابن وبنت فإن أجازا فالفريضة من خمسة وإن ردا فمن تسعة )
هذا تقدم الكلام فيه عند قوله ولو كان له ابن وبنت وأوصى بمثل نصيب الابن إلى آخره وأعاده ليرتب عليه ما بعده
( قوله ) ( ولو أجاز أحدهما ورد الآخر ضربت مسألة الإجازة في مسألة الرد تبلغ خمسة وأربعين فمن أجاز ضربت نصيبه من مسألة الإجازة في مسألة الرد ومن رد ضربت نصيبه من مسألة الرد في مسألة الإجازة فإن أجاز الابن فله ثمانية عشر حاصلة من ضرب اثنين في تسعة وللبنت عشرة حاصلة من ضرب اثنين في خمسة وتبقى سبعة عشر للموصى له ولو أجازت البنت فلها تسعة حاصلة من ضرب واحد في تسعة وللابن عشرون حصلت من ضرب أربعة في خمسة وللموصى له ستة عشر وهذا ضابط في كل ما يرد من إجازة البعض ورد الآخرين )
إيضاح ذلك أن مضروب مسألة الرد وهي تسعة في مسألة الإجازة وهي خمسة وأربعون فعلى تقدير إجازتهما يكون للموصى له خمساها ثمانية عشر وعلى تقدير عدم إجازتهما يكون له ثلثها خمسة عشر فالزائد على الثلث الذي يحتاج إلى الإجازة ثلاثة ثلثها واحد وهو نصيب البنت وثلثاها اثنان نصيب الابن فمع إجازتها للموصى له ستة عشر ولها تسعة مضروب الواحد في مسألة الرد وله عشرون مضروب الأربعة في مسألة الإجازة ومع إجازته للموصى له سبعة عشر وله ثمانية عشر مضروب الاثنين في التسعة ولها عشرة مضروب الاثنين في الخمسة
( قوله ) ( ولو أوصى بجزء معلوم فإن انقسم الباقي على الورثة صحت المسألتان من مسألة الوصية )
كما لو أوصى بثلث تركته وله ابنان أو بالربع وله ثلاثة أو بالخمس وله أربعة فإن المسألتان