تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 554

مساهمون:

ص٥٥٤
ولو قال مثل نصيب بنتي وله مع البنت زوجة فأجازتا فله سبعة من خمسة عشر وكذا للبنت وللزوجة سهم واحد ( 1 ) ولو قال مثل نصيب الزوجة فله التسع ( 2 ) ولو كن الزوجات أربعا فله سهم من ثلاثة وثلاثين وكذا لو كان مع الزوجات ابن ( 3 ) ولو أوصى له بمثل نصيبه فأجاز الورثة ففريضة الورثة من اثنين وثلاثين يضيف إليها ثمانية وعشرين هي سهام الموصى له فتصير ستين ( 4 ) ولو أوصى لأجنبي بنصيب ولده احتمل البطلان والصرف إلى المثل ( 5 )
شرح
ولكل بنت سهم وللموصى له سهم فله العشر وأما الثاني فلأنه يكون للموصى له سهمان فتصير أحد عشر فمراده بأحد وراثه من عدا الابن كالزوجة والأبوين لكنه يكون له حينئذ أزيد من العشر فتأمّل ( قوله ) ( ولو قال مثل نصيب بنتي وله مع البنت زوجة فأجازتا فله سبعة من خمسة عشر وكذا للبنت وللزوجة سهم واحد ) لأن أصل الفريضة ثمانية للزوجة سهم وللبنت سبعة ويزاد عليها أخرى سبعة فتصير الفريضة من خمسة عشر للزوجة منها سهم وللبنت سبعة وهذا ذكره في ( المبسوط ) وقال تصح من ستة عشر ولعله سهو من قلم الناسخ أو الشيخ لاستلزامه إدخال النقص على البنت ( قوله ) ( ولو قال مثل نصيب الزوجة فله التسع ) كما عرفت مما تقدم وقال الشيخ يصح من ثمانية سهم للزوجة وللموصى له وستة للبنت وهو غلط من قلم الشيخ لاستلزامه خروج الوصية من نصيب البنت ( قوله ) ( ولو كانت الزوجات أربعا فله سهم من ثلاثة وثلاثين وكذا لو كان مع الزوجات ابن ) لأن أصل الفريضة ثمانية للزوجات الأربع منها واحد ينكسر في مخرج الربع فتضرب أربعة في ثمانية فالمرتفع اثنان وثلاثون وللموصى له في المسألة الأولى سهم كإحداهن فتصير ثلاثة وثلاثين وهذا ذكره في ( المبسوط ) وقال تصح من اثنين وثلاثين وهو يستلزم دخول النقص على البنت أيضا وقد رد في ( الشرائع ) بكمال الأدب حيث أشار إلى أنه خلاف الأشبه وليس ذلك منه لتردد وكذا الحال في المسألة الثانية لو كان مع الزوجات ابن من دون تفاوت ( قوله ) ( ولو أوصى له بمثل نصيبه فأجاز الورثة ففريضة الورثة من اثنين وثلاثين ونضيف إليها ثمانية وعشرين وهي سهام الموصى له فتصير ستين ) أي لو كان له أربع زوجات وابن وأوصى له حينئذ بمثل نصيب الابن فأصل الفريضة من اثنين وثلاثين للزوجات أربع فيبقى ثمانية وعشرون فتزيد عليها مثلها للموصى فتصير ستين ( قوله ) ( ولو أوصى لأجنبي بمثل نصيب ولده احتمل البطلان والصرف إلى المثل ) قد ذكر هذين الاحتمالين في ( التحرير ) و ( الإرشاد ) و ( الروض ) من دون ترجيح أيضا وكذا لا ترجيح في ( جامع المقاصد ) و ( الكفاية ) بينهما وبين الصرف إلى الجميع لأنهما قد ذكرا ذلك احتمالا ثالثا والبطلان خيرة ( الخلاف ) و ( المبسوط ) و ( الجامع ) و ( التذكرة ) و ( المختلف ) و ( الإيضاح ) و ( شرح الإرشاد ) للفخر والصحة بالمثل صريح ( التلخيص ) وفي ( الشرائع ) أنه يكون كما لو أوصى بمثله وفي ( الدروس ) أنه يحمل على المثل فالصحة خيرة هذه الكتب الثلاثة وفي ( الدروس ) أن بعض الأصحاب أطلق الصحة والحمل على المثل فقد جعلوا معنى الصحة الحمل على المثل وقال في ( التحرير ) في بيان احتمال الصحة وتحتمل الصحة فتكون بمثل النصيب لم يصرح أحد منا بالصحة والصرف إلى