وإيقاع الشراء لنفسه أو للمضاربة ( 1 ) وقدر الربح ( 2 ) وعدم النهي عن شراء العبد مثلا لو ادعاه المالك ( 3 ) والأقرب تقديم قول المالك في الرد ( 4 )
شرح
بالكلية ولو احتمل ولو بعيدا جدا فالقول قوله لأنه حينئذ كدعوى التلف بالأمر الخفي فتأمل
( قوله ) ( وإيقاع الشراء لنفسه أو للمضاربة )
كما في المبسوط والمهذب والسرائر والتذكرة والتحرير وجامع المقاصد لأن الاختلاف في نيته وهو أبصر بها ولا يعلم إلا من قبله ويتصور ذلك فيما إذا ظهر ربح أو خسران فيدعي في الأول الشراء لنفسه وفي الثاني للمضاربة والمالك ينكر ولا تغفل في هذا وما قبله وما بعده عما حكيناه عن السرائر
( قوله ) ( وقدر الربح )
كما في التذكرة والتحرير والإرشاد واللمعة وجامع المقاصد والروض والمسالك والروضة ومجمع البرهان وفي ( الرياض ) أنه لا خلاف فيه وكأنه لم يظفر بقوله في الجامع فإن اختلفا في الربح قدم صاحب البينة وإلا تحالفا ولا بما سمعته عن السرائر والاختلاف في الربح يكون في أصله وحصوله كأن يقول ما ربحت شيئا وسينص عليه المصنف فيما يأتي ويكون في قدره ( مقداره خ ل ) وبه عبر الجماعة عدا التذكرة كأن يقول المالك إنه ربح ألفا والعامل مائة ( وقال في التذكرة ) لو اختلفا في الربح فيشمل الأمرين وذلك لأنه أمين وينكر الزيادة ولو قال ربحت ثم خسرت أو ذهب الربح فإنه يرجع إلى دعوى التلف وقد قدم قوله في أصل المال فيقدم في ربحه ولو قال ربحت ألفا ثم قال غلطت وإنما ربحت مائة أو تبينت أنه لا ربح هنا أو قال كذبت في الإخبار خوفا من انتزاع المال لم يقبل رجوعه لأنه أقر بحق عليه ثم رجع فلم يقبل كسائر الأقارير كما يأتي بيانه
( قوله ) ( وعدم النهي عن شراء العبد مثلا لو ادعاه المالك )
كما في المبسوط وجامع الشرائع والتحرير وجامع المقاصد لأنه أمين ومنكر والضمير في قوله لو ادعاه يعود إلى النهي
( قوله ) ( والأقرب تقديم قول المالك في الرد )
كما هو خيرة التذكرة والتحرير والإرشاد والتبصرة والإيضاح وجامع المقاصد والروض ومجمع البرهان ولا يقبل قول العامل كما في المهذب والشرائع والنافع وكشف الرموز والمختلف والتنقيح والمهذب البارع وإيضاح النافع والمسالك ومجمع البرهان والرياض ونفى عنه البعد في الكفاية وقال إنه الأشهر وفي ( الرياض ) أن عليه عامة من تأخر ( وقال في المبسوط ) إن الصحيح قبول قول العامل ثم إنه قسم الأمناء إلى ثلاثة أقسام قابض لمنفعة نفسه وقابض لمنفعة مالكه وقابض ليشتركا في النفع وقال إن الأول لا يقبل قوله قولا واحدا والثاني يقبل قوله كذلك والثالث على وجهين فهو في آخر كلامه متوقف ولا ترجيح في التحرير في موضع منه وقد سمعت ما في السرائر ( حجة المعظم ) أن الأصل العدم وأن المالك منكر والعامل مدع وما حكوه عن الشيخ من أنه استدل بأنه كالمستودع وأن في عدم تقديم قوله ضررا عليه فلا أثر له في كلام الشيخ وهو أجل من أن يستدل بهذين إذ الأول قياس والثاني جار في عدم تقديم قول المالك نعم هو عنده ذو وجهين ففي أول كلامه لحظ قوة أمانة العامل ثم توقف كما في التحرير وفي ( جامع المقاصد والمسالك ) أنه إذا لم يقبل قول العامل في الرد يلزم تخليده الحبس لأنه إن كان صادقا امتنع أخذ المال منه لأنه ليس عنده وإن كان كاذبا فظاهر حاله أنه لا يظهر تكذيب نفسه فيلزم تخليد حبسه في كثير من الصور إلا أن يحمل كلامهم على أن الواجب حبسه إلى أن يحصل اليأس من ظهور العين ثم يؤخذ منه البدل وقالا إنه ليس في كلامهم تنقيح ذلك انتهى ( قلت ) ما كانوا لينقحوا الفاسد الذي لا وجه له