[ كتاب الزكاة وفيه أبواب ]
كتاب الزكاة ) ( 1 ) وفيه أبواب
[ الباب الأول في زكاة المال وفيه مقاصد ]
( الأول ) في زكاة المال وفيه مقاصد
[ المقصد الأول في الشرائط وفيه فصلان ]
( الأول ) في الشرائط وفيه فصلان
[ الفصل الأول في الشرائط العامة وهي أربعة ]
( الأول ) في الشرائط العامة وهي أربعة
شرح
بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم الحمد للَّه رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطاهرين المعصومين ورضي اللَّه سبحانه عن مشايخنا وعلمائنا أجمعين وعن رواتنا الصالحين
قال الإمام العلامة أعلى اللَّه تعالى مقامه ( كتاب الزكاة )
قال في ( المدارك ) المشهور بين الأصحاب خصوصا المتأخرين أنه ليس في المال حق واجب سوى الزكاة والخمس وكذا قال في الحدائق إنه المشهور ثم نقلا عن الخلاف القول بوجوب ما يخرج يوم الحصاد من الضغث بعد الضغث وفي ( التذكرة ) أنه قول أكثر العلماء ومنع إجماع الخلاف قلت وفي ( الإنتصار ) في أول كلامه والغنية والمنتهى والتذكرة والتلخيص والدروس والمفاتيح أن ذلك غير واجب واختير ذلك في المدارك ولم يتعرض له في المقنعة لكنه قال فيها في الزيادات وقال أبو عبد اللَّه عليه السلام عن قوله عزّ وجلّ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ )قال هو سوى ما تخرجه من زكاتك الواجبة تعطي الضغث بعد الضغث والحفنة بعد الحفنة ولم يتعقبه بشيء ( وقد يقال ) إن عدم الوجوب ظاهرها وظاهر غيرها مما لم يتعرض فيه لوجوب ذلك وهو ما عدا ما ذكر وما يذكر وقال في ( الخلاف ) يجب في المال حق سوى الزكاة المفروضة وهو ما يخرج يوم الحصاد والضغث بعد الضغث والحفنة بعد الحفنة يوم الجداد « 1 » دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم والآية الشريفة وقال في آخر كلامه في الإنتصار لو قلنا بوجوب ذلك لم يكن بعيدا من الصواب وقد سمعت ما حكيناه عنه أولا ولعله لذلك قال في تخليص التلخيص إن السيد متردد وإلى الوجوب مال صاحب الذخيرة ولم يعده في الوسيلة في المستحبات ولا في الواجبات ولا ذكره في بحث وقت الإخراج والوجوب وقال في ( المراسم ) فأما الوقت الذي تجب فيه الزكاة فعلى ضربين أحدهما رأس الحول يأتي على نصاب ثابت في الملك والآخر وقت الحصاد فأما رأس الحول فيعتبر في النعم والذهب والفضة فإنه إذا أتى الحول على نصاب من ذلك وجبت فيه الزكاة وأما ما يعتبر فيه الحصاد والجداد فالباقي من التسعة فأما إعطاء كف الحفنة أو كفين والحفنتين عند القسمة فندب انتهى فتأمل جيدا وقال في ( الفقيه ) باب حق الحصاد والجداد قال اللَّه تعالى( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ )وهو أن تأخذ بيدك الضغث بعد الضغث فتعطيه المسكين ثم المسكين حتى
هامش
( 1 ) الجداد بالدالين المهملتين ذكر ذلك في السرائر ( منه قدس سره )