فَوَقَّعَ عليه السلام فِي رُقْعَتِهِمْ : قُلْتُ هَذَا مِنْ رِوَايَتِكُمْ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه و آله قَالَ لِمَسْلَمَةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَ قَدْ كَثُرُوا عَلَيْهِ : أَنْتُمْ خَيْرٌ وَ أَصْحَابِي خَيْرٌ وَ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ ، فَأَمْطَلَ الْهِجْرَةَ وَ لَمْ يَجْعَلْ هَؤُلَاءِ أَصْحَاباً لَهُ .
قَالَ : فَرَجَعُوا إِلَى قَولِه . « 1 »
( 252 )
مَا العِلة فِى التَكبيراتِ الخَمسَة عَلى الميت ؟
عَنِ الْحَسَنِ بْنِ النَّضْرِ قَالَ : قُلْتُ لِلرِّضَا عليه السلام : مَا الْعِلَّةُ فِي التَّكْبِيرِ عَلَى الْمَيِّتِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ ؟
قَالَ : رَوَوْا أَنَّهَا اشْتُقَّتْ مِنْ خَمْسِ صَلَوَاتٍ ، فَقَالَ : هَذَا ظَاهِرُ الْحَدِيثِ ، فَأَمَّا فِي وَجْهٍ آخَرَ ، فَإِنَّ اللَّهَ ( عزّ و جل ) قَدْ فَرَضَ عَلَى الْعِبَادِ خَمْسَ فَرَائِضَ الصَّلَاةَ وَ الزَّكَاةَ وَ الصِّيَامَ وَ الْحَجَّ وَ الْوَلَايَةَ ، فَجَعَلَ لِلْمَيِّتِ مِنْ كُلِّ فَرِيضَةٍ تَكْبِيرَةً وَاحِدَةً ، فَمَنْ قَبِلَ الْوَلَايَةَ ، كَبَّرَ خَمْساً وَ مَنْ لَمْ يَقْبَلِ الْوَلَايَةَ ، كَبَّرَ أَرْبَعاً ، فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ تُكَبِّرُونَ خَمْساً وَ مَنْ خَالَفَكُمْ ، يُكَبِّرُ أَرْبَعاً . « 2 »
( 253 )
لِما شهادةُ الزوجِ فِى قَذف امرأَته نَفذ الاربعَة ؟
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ : سَأَلْتُ الرِّضَا عليه السلام فَقُلْتُ : كَيْفَ صَارَ الزَّوْجُ إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ كَانَتْ شَهَادَتُهُ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللَّهِ وَ إِذَا قَذَفَهَا غَيْرُ الزَّوْجِ جُلِدَ الْحَدَّ وَ إِنْ كَانَ أَبَاهَا أَوْ أَخَاهَا ؟
هامش
( 1 ) . عيون أخبارالرضا ، ج 2 ، ص 88 .
( 2 ) . عيون أخبارالرضا ، ج 2 ، ص 83 .