خواهد شد ؛ من تنها از آنچه بر من وحى مىشود پيروى مىكنم و جز بيم دهندهء آشكارى نيستم » .
129 / 129 - العدّة ، عن سهل ، عن البزنطي ، عن ابن سرحان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن قول اللَّه عزّ وجلّ :
وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ
؟ « 1 »
فقال : لا تحلّ الهبة إلّالرسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم ، وأمّا غيره فلا يصلح نكاح إلّابمهر « 2 » .
زراره گويد : از امام باقر عليه السلام در مورد فرمايش خداوند كه مىفرمايد : « زن با ايمانى كه خود را به پيامبر ببخشد » پرسيدم .
حضرت فرمود : هبه و بخشيدن جايز نيست جز به رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم ؛ ولى براى ديگران نكاح جايز نيست مگر اين كه مَهر و صداق قرار دهند .
130 / 130 - محمّد بن الحسن ، عن جعفر بن بشير ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن أشياء من الصلاة والديات والفرائض ، وأشياء من أشباه هذا .
فقال : إنّ اللَّه فوّض إلى نبيّه صلى الله عليه و آله و سلم « 3 » .
زراره گويد : از امام باقر عليه السلام در مورد چيزهايى از قبيل نماز ، ديات ، ميراث و امثال اينها پرسيدم .
حضرت فرمود : خداوند حكم اينها را به پيغمبر خودش صلى الله عليه و آله و سلم تفويض فرموده است .
131 / 131 - أبي ، عن سعد ، عن البرقيّ ، عن محمّد بن علي ، عن محمّد بن أحمد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : إنّ المغيرة يزعم أنّ الحائض تقضي الصلاة كما تقضي الصوم .
فقال : ماله لا وفّقه اللَّه ؟ إنّ امرأة عمران قالت :
رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ ما فِي بَطْنِي مُحَرَّراً
« 4 » والمحرّر للمسجد لا يخرج منه أبداً ، فلمّا وضعت مريم قالت :
رَبِّ إِنِّي
هامش
( 1 ) - الأحزاب : 50 .
( 2 ) - بحار الأنوار : ج 22 ص 206 ح 25 ، عن الكافي .
( 3 ) - بحار الأنوار : ج 17 ص 9 ح 14 ، عن بصائر الدرجات : ص 111 .
( 4 ) - آل عمران : 35 .