تخطي إلى المحتوى الرئيسي

پرسشهاى مردم و پاسخهاى امام باقر ( ع ) ( فارسى ) — صفحة 512

مساهمون:

ص٥١٢
قال : لأنّ اللَّه تعالى يقول :
إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ
« 1 » . فقال أبو جعفر عليه السلام : فإن كان الاخت أخاً ؟ قال : ليس له إلّاالسدس . فقال أبو جعفر عليه السلام : فمالكم نقصتم الأخ إن كنتم تحتجّون للُاخت بأنّ اللَّه تعالى قد سمّى لها النصف ، فإنّ اللَّه تعالى قد سمّى للأخ أيضاً الكلّ ، والكلّ أكثر من النصف . قال اللَّه تعالى :
فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ
« 2 » فلا تعطون الّذي جعل اللَّه له الجميع في فرائضكم شيئاً ، وتعطونه السدس في موضع ، وتعطون الّذي جعل اللَّه تعالى له النصف تامّاً ؟ ! فقال الرجل : وكيف نعطي الاخت أصلحك اللَّه ! النصف ولانعطي الأخ شيئاً ؟ فقال أبو جعفر عليه السلام : تقولون في امّ وزوج وإخوة لُامّ واخت لأب فتعطون الزوج النصف ثلاثة أسهم من ستّة تعول إلى تسعة ، والامّ السدس ، والإخوة من الامّ الثلث والاخت من الأب النصف ثلاثة يرتفع من ستّة إلى تسعة . فقال : كذلك يقولون . فقال : إن كانت الاخت أخاً لأب ؟ قال : ليس له شيء . فقال الرجل لأبي جعفر عليه السلام : فما تقول أنت رحمك اللَّه ؟ قال : فليس للإخوة من الأب والامّ ولا للإخوة من الامّ ولا للإخوة من الأب مع الامّ شيء . بكير بن اعين گويد : شخصى خدمت امام باقر عليه السلام آمد و عرض كرد : اى ابا جعفر ! در مورد ميراث زنى كه مرده و از خود ، شوهر و برادران مادرى و خواهر پدرى بجاى گذاشته چه مىفرماييد ؟ حضرت فرمود : براى شوهر نصف سه سهم از شش سهم ، و براى برادران مادرى يك سوم دو سهم از شش سهم ، و براى خواهر پدرى آن يك ششم از شش سهم مىشود . آن شخص گفت : اى ابا جعفر ! تقسيم اين ميراث به نظر زيد و عامّه و قضات غير
هامش
( 1 ) - النساء : 176 . ( 2 ) - النساء : 176 .
پرسشهاى مردم و پاسخهاى امام باقر ( ع ) ( فارسى ) — صفحة 512 | احمد قاضى زاهدى گلپايگانى