فقال عليه السلام : هو نهر طالوت ، لقوله تعالى :
« إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ »
« 1 » .
الثالثة : ما العبادة الّذي [ كذا ] لو فعلها واحد استحقّ العقوبة وإن لم يفعلها استحق أيضا العقوبة ؟
فأجاب ب : أنّها صلاة السكارى .
الرابعة : ما الطائر الّذي لا فرخ له ولا فرع ولا أصل ؟
فقال : هو طائر عيسى عليه السلام في قوله :
« وَ إِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيها فَتَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِي »
« 2 » .
الخامسة : رجل عليه من الدين ألف درهم وله في كيسه ألف درهم فضمنه ضامن بألف درهم ، فحال عليه الحول ، فالزكاة على أيّ المالين تجب ؟
فقال : إن ضمن الضامن بإجازة من عليه الدين فلا يكون عليه ، وإن ضمنه من غير إذنه فالزكاة مفروضة في ماله .
السادسة : حجّ جماعة ونزلوا في دار من دور مكّة وأغلق واحد منهم باب الدار وفيها حمام فمتن من العطش قبل عودهم إلى الدار ، فالجزاء على أيّهم يجب ؟
فقال عليه السلام : على الّذي أغلق الباب و لم يخرجهن و لم يضع لهن ماءاً .
السابعة : شهد شهداء أربعة على محضر بالزنا ، فأمرهم الإمام برجمه ، فرجمه واحد منهم دون الثلاثة الباقين ، ووافقهم قوم أجانب في الرجم ، فرجع من رجمه عن شهادته والمرجوم لم يمت ، ثمّ مات فرجع الآخرون عن شهادتهم عليه بعد موته ، فعلى من يجب ديته ؟
هامش
( 1 ) - البقرة : 249 .
( 2 ) - المائدة : 110 .