فقال : يجب على من رجمه من الشهود و من وافقه .
الثامنة : شهد شاهدان من اليهود على يهودي أنّه أسلم فهل تقبل شهادتهما أم لا ؟
فقال : لاتقبل شهادتهما ، لأنّهما يجوزان تغيير كلام اللَّه وشهادة الزور .
التاسعة : شهد شاهدان من النصارى على نصراني أو مجوسي أو يهودي أنه أسلم ؟
فقال : تقبل شهادتهما لقول اللَّه سبحانه :
« وَ لَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قالُوا إِنَّا نَصارى »
« 1 » الآية ، و من لا يستكبر عن عبادة اللَّه لا يشهد شهادة الزور .
العاشر : قطع إنسان يد آخر ، فحضر أربعة شهود عند الإمام وشهدوا على قطع يده ، وأنّه زنا وهو محصن ، فأراد الإمام أن يرجمه فمات قبل الرجم .
فقال : على من قطع يده دية يد حسب ، ولو شهدوا أنّه سرق نصاباً لم يجب دية يده على قاطعها . واللَّه أعلم « 2 » .
كدام حيوان است كه از شكم حيوان ديگرى بيرون مىآيد و نسبى بين آنها نيست ؟
80 - كيدرى گويد : در يكى از كتابهاى كهن ديدم : امير مؤمنان على عليه السلام هنگامى كه خطبه شقشقيه را قرائت مىكرد ، مردى برخاست و نامهاى به دست او داد . در آن نامه از چند مسأله سئوال كرده بودند .
هامش
( 1 ) - المائدة : 82 .
( 2 ) - بحار الأنوار : 29 / 546 الهامش 1 .