تخطي إلى المحتوى الرئيسي

پرسشهاى مردم و پاسخهاى امير المومنين ( ع ) ( فارسى ) — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
فقال : يجب على من رجمه من الشهود و من وافقه . الثامنة : شهد شاهدان من اليهود على يهودي أنّه أسلم فهل تقبل شهادتهما أم لا ؟ فقال : لاتقبل شهادتهما ، لأنّهما يجوزان تغيير كلام اللَّه وشهادة الزور . التاسعة : شهد شاهدان من النصارى على نصراني أو مجوسي أو يهودي أنه أسلم ؟ فقال : تقبل شهادتهما لقول اللَّه سبحانه :
« وَ لَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قالُوا إِنَّا نَصارى »
« 1 » الآية ، و من لا يستكبر عن عبادة اللَّه لا يشهد شهادة الزور . العاشر : قطع إنسان يد آخر ، فحضر أربعة شهود عند الإمام وشهدوا على قطع يده ، وأنّه زنا وهو محصن ، فأراد الإمام أن يرجمه فمات قبل الرجم . فقال : على من قطع يده دية يد حسب ، ولو شهدوا أنّه سرق نصاباً لم يجب دية يده على قاطعها . واللَّه أعلم « 2 » .

كدام حيوان است كه از شكم حيوان ديگرى بيرون مىآيد و نسبى بين آنها نيست ؟

80 - كيدرى گويد : در يكى از كتاب‌هاى كهن ديدم : امير مؤمنان على عليه السلام هنگامى كه خطبه شقشقيه را قرائت مىكرد ، مردى برخاست و نامه‌اى به دست او داد . در آن نامه از چند مسأله سئوال كرده بودند .
هامش
( 1 ) - المائدة : 82 . ( 2 ) - بحار الأنوار : 29 / 546 الهامش 1 .