1915 . الخصال : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بْنُ الْقَاسِمِ الْعَلَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِمْرَانَ الْبَرْقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِي الْحَسَنِ عليهما السلام قَالا : لَوْ قَدْ قَامَ الْقَائِمُ لَحَكَمَ بِثَلَاثٍ لَمْ يَحْكُمْ بِهَا أَحَدٌ قَبْلَهُ يَقْتُلُ الشَّيْخَ الزَّانِيَ وَ يَقْتُلُ مَانِعَ الزَّكَاةِ وَ يُوَرِّثُ الْأَخَ أَخَاهُ فِي الْأَظِلَّةِ .
1916 . الكافي : عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ : قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : دَمَانِ فِي الْإِسْلَامِ حَلَالٌ مِنَ اللَّهِ لَايَقْضِي فِيهِمَا أَحَدٌ حَتَّى يَبْعَثَ اللَّهُ قَائِمَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَإِذَا بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَائِمَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ حَكَمَ فِيهِمَا بِحُكْمِ اللَّهِ لَايُرِيدُ عَلَيْهِمَا بَيِّنَةً الزَّانِي الْمُحْصَنُ يَرْجُمُهُ وَ مَانِعُ الزَّكَاةِ يَضْرِبُ عُنُقَهُ
6 / 2 : القَضاءُ بِقضاءِ داودَ و سليمانَ 8
1917 . الكافي : عَلِيُّ بنُ إبراهيمَ ، عَن أبيهِ ، عَنِ ابنِ أبي عُمَيرٍ ، عَن مَنصورٍ ، عَن فَضلٍ « 1 » الأَعوَرِ ، عَن أبي عُبَيدَةَ الحَذّاءِ ، عَن أبي جَعفَرٍ عليه السلام : يا أبا عُبَيدَةَ ، إذا قامَ قائِمُ آلِ مُحَمَّدٍ عليه السلام حَكَمَ بِحُكمِ داودَ وسُلَيمانَ لا يَسأَلُ بَيِّنَةً .
1918 . كمال الدين : بِهذَا الإِسنادِ « 2 » عَن أبانِ بنِ تَغلِبَ ، قالَ : قالَ أبو عَبدِ اللَّهِ عليه السلام :
سَيأتي في مَسجِدِكُم ثَلاثُمِئَةٍ وثَلاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا - يَعني مَسجِدَ مَكَّةَ - يَعلَمُ أهلُ
هامش
( 1 ) . الظاهر أنّه تصحيف ، و الصحيح « فضيل الأعور » .
( 2 ) . أي محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضى الله عنه قال حدثنا محمّد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان .