في خصوص لسانه ممنوع ، فتأمّل .
و امّا الثّمرة بين القولين ، فتظهر في لزوم حمل الالفاظ الواقعة في كلام الشّارع بلا قرينة على معانيها اللّغويّة مع عدم الثّبوت ، و على معانيها الشّرعيّة على الثّبوت ، فيما اذا علم تأخّر الاستعمال . و فيما اذا جهل التّأريخ ففيه اشكال ، و اصالة تأخّر الاستعمال مع معارضتها باصالة تأخّر الوضع ، لا دليل على اعتبارها تعبّدا ، الّا على القول بالاصل المثبت ، و لم يثبت بناء من العقلاء على التّأخّر مع الشّكّ . و اصالة عدم النّقل انّما كانت معتبرة فيما اذا شكّ في اصل النّقل ، لا في تأخّره ، فتأمّل .
العاشر : انّه وقع الخلاف في انّ الفاظ العبادات ، اسام لخصوص الصّحيحة او للاعمّ منها ؟ و قبل الخوض في ذكر ادلّة القولين يذكر امور :
منها : انّه لا شبهة في تأتّى الخلاف على القول بثبوت الحقيقة الشّرعيّة ، و في جريانه على القول بالعدم اشكال . و غاية ما يمكن ان يقال في تصويره :
انّ النّزاع وقع - على هذا - في انّ الاصل في هذه الالفاظ المستعملة مجازا في كلام الشّارع ، هو استعمالها في خصوص الصّحيحة او الاعمّ ، بمعنى انّ ايّهما قد اعتبرت العلاقة بينه و بين المعانى اللّغويّة ابتداء ، و قد استعمل فى الآخر بتبعه و مناسبته ، كى ينزّل كلامه عليه مع القرينة الصّارفة عن المعانى اللّغويّة ، و عدم قرينة اخرى معيّنة للآخر .
ترجمه : وقتى دانستى اين ( مقدّمه ) را پس ادّعاى وضع تعيينى در الفاظ رايج در لسان شارع اين چنين ( به واسطه استعمال ) قريب ( آشنا ) است جدّا . و ادّعاكنندهء قطع به آن ( وضع
نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 164
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص١٦٤