تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 763

مساهمون:

ص٧٦٣
2 - « الواحد » و المقصود منه الفعل الواحد باعتبار انّ له وجودا واحدا يكون ملتقى و مجمعا للعنوانين ، في مقابل المتعدّد بحسب الوجود ، كالنّظر الى الاجنبيّة و الصّلاة ، فانّ وجود احدهما غير وجود الآخر ، فانّ الاجتماع في مثل هذا يسمّى « الاجتماع المورديّ » كما تقدّم . و الفعل الواحد بما له من الوجود الواحد اذا كان ملتقى للعنوانين ، فانّ التقاء العناوين فيه لا يخلو من حالتين : احداهما : ان يكون الالتقاء بسبب ماهيّته الشّخصيّة . و ثانيهما : ان يكون الالتقاء بسبب ماهيّته الكلّيّة ، كان يكون الكلّىّ نفسه مجمعا للعنوانين ، كالكون الكلّىّ الّذي ينطبق عليه انّه صلاة و غصب . و عليه ، فالمقصود من الواحد فى المقام الواحد فى الوجود ، فلا معنى لتخصيص النّزاع بالواحد الشّخصي . و بما ذكرنا يظهر خروج الواحد بالجنس عن محلّ الكلام ، و المراد به ما اذا كان المأمور به و المنهىّ عنه متغايرين وجودا ، و لكنّهما يدخلان تحت ماهيّة واحدة ، كالسّجود للّه و السّجود للصّنم ، فانّهما واحد بالجنس باعتبار انّ كلّا منهما داخل تحت عنوان السّجود ، و لا شكّ في خروج ذلك عن محلّ النّزاع . ترجمه :

مسألهء چهارم : اجتماع امر و نهى

تحرير محلّ نزاع

و اختلاف كرده‌اند اصوليّون از قديم در اينكه همانا آيا جايز است اجتماع امر و نهى در واحد ( مورد واحد ) يا جايز نمىباشد ( اجتماع ) ؟ گرويده‌اند به جواز ، بيشتر اشاعره و گروهى از اصحاب ما ، اوّل ايشان ( اصحاب ما ) فضل بن شاذان است بنا بر آنچه ( كلامى )