تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
متن : 2 - ظهور الصّيغة فى الوجوب اختلف الأصوليّون في ظهور صيغة الامر في الوجوب و في كيفيّته على اقوال . و الخلاف يشمل صيغة « افعل » و ما شابهها و ما بمعناها من صيغ ، الامر و الاقوال فى المسألة كثيرة و اهمّها قولان : احدهما : انّها ظاهرة فى الوجوب ، امّا لكونها موضوعة له ، او من جهة انصراف الطّلب الى اكمل الافراد . ثانيهما : انّها حقيقة فى القدر المشترك بين الوجوب و النّدب و هو - اى القدر المشترك - مطلق الطّلب الشّامل لهما من دون أن تكون ظاهرة في احدهما . و الحقّ انّها ظاهرة فى الوجوب ، و لكن لا من جهة كونها موضوعة للوجوب ، و لا من جهة كونها موضوعة لمطلق الطّلب و انّ الوجوب اظهر افراده . و شأنها في ظهورها فى الوجوب شأن مادّة الامر على ما تقدّم هناك ، من انّ الوجوب يستفاد من حكم العقل بلزوم اطاعة امر المولى و وجوب الانبعاث عن بعثه ، قضاء لحقّ المولويّة و العبوديّة ما لم يرخّص نفس المولى بالتّرك و يأذن به . و بدون التّرخيص فالامر لو خلّى و طبعه - شأنه ان يكون من مصاديق حكم العقل بوجوب الطّاعة . ترجمه :

دوّم ، ظهور صيغهء ( امر ) در وجوب است

اختلاف كرده‌اند اصوليّون در ظهور داشتن صيغهء امر در وجوب و كيفيت آن ( ظهور ) بر اقوالى . و اختلاف شامل مىشد ( اختلاف ) صيغهء « افعل » و آنچه كه شبيه آن