تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
متن : الباب الاوّل المشتقّ : اختلف الأصوليّون من القديم فى المشتقّ في انّه حقيقة في خصوص ما تلبّس بالمبدا فى الحال و مجاز فيما انقضى عنه التّلبّس ، او انّه حقيقة في كليهما بمعنى انّه موضوع للاعمّ منهما ؟ بعد اتّفاقهم على انّه مجاز فيما تلبّس بالمبدا فى المستقبل . ذهب الاشاعرة و جماعة من المتأخّرين من اصحابنا الى الاوّل و ذهب المعتزلة و جماعة من المتقدّمين من اصحابنا الى الثّاني . و الحقّ هو القول الاوّل و للعلماء اقوال اخر فيها تفصيلات بين هذين القولين لا يهمّنا التّعرّض لها بعد اتّضاح الحقّ فيما يأتي . و اهمّ شىء يعنينا في هذه المسألة قبل بيان الحقّ فيها و هو اصعب ما فيها ان نفهم محلّ النّزاع و موضع النّفى و الأثبات ، و لاجل ان يتّضح فى الجملة موضع الخلاف نذكر مثالا له فنقول : انّه ورد كراهة الوضوء و الغسل بالماء المسخّن بالشّمس ، فمن قال بالاوّل فلا بدّ الّا يقول بكراهتهما بالماء الّذي برد و انقضى عنه التّلبّس ، لانّه عنده لا يصدق عليه حينئذ انّه مسخّن بالشّمس ، بل كان مسخّنا . و من قال بالثّاني فلا بدّ ان يقول بكراهتهما بالماء حال انقضاء التّلبّس ايضا ، لانّه عنده يصدق عليه انّه مسخّن حقيقة بلا مجاز . و لتوضيح ذلك نذكر الآن اربعة امور مذلّلة لتلك الصّعوبة ، ثمّ نذكر القول المختار و دليله . ترجمه :

باب اوّل ، مشتقّ است

: اختلاف كرده‌اند اصوليّون از قديم در مشتقّ در اينكه همانا آن ( مشتقّ ) حقيقت است در خصوص آنچه ( ذاتى ) كه متّصف است به مبدأ در حال و
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 372 | حسن سيد اشرفى