تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
متن : 2 - لا ثمرة للنّزاع فى المعاملات الّا فى الجملة : قد عرفت انّه على القول به وضع الفاظ ( العبادات » للصّحيحة لا يصحّ التّمسّك بالإطلاق عند الشّكّ فى اعتبار شىء فيها جزءا كان او شرطا ، لعدم احراز صدق الاسم على الفاقد له و احراز صدق الاسم على الفاقد ، شرط في صحّة التّمسّك بالإطلاق . الّا انّ هذا الكلام لا يجري في الفاظ « المعاملات ، لانّ معانيها غير مستحدثة و الشّارع بالنّسبة اليها كواحد من اهل العرف ، فاذا استعمل احد الفاظها فيحمل لفظه على معناه الظّاهر فيه عندهم الّا اذا نصب قرينة على خلافه . فاذا شككنا فى اعتبار شىء عند الشّارع في صحّة البيع مثلا و لم ينصب قرينة على ذلك في كلامه فأنّه يصحّ التّمسّك بإطلاقه لدفع هذا الاحتمال حتّى لو قلنا بانّ الفاظ المعاملات موضوعة للصّحيح ، لانّ المراد من الصّحيح هو الصّحيح عند العرف العام لا عند الشّارع ، فاذا اعتبر الشّارع قيدا زائدا على ما يعتبره العرف كان ذلك قيدا زائدا على اصل معنى اللّفظ ، فلا يكون دخيلا في صدق عنوان المعاملة الموضوعة - حسب الفرض - للصّحيح على المصداق المجرّد عن القيد ، و حالها في ذلك حال الفاظ العبادات لو كانت موضوعة للاعمّ . نعم اذا احتمل انّ هذا القيد دخيل في صحّة المعاملة عند اهل العرف انفسهم ايضا فلا يصحّ التّمسّك بالإطلاق لدفع هذا الاحتمال بناء على القول بالصّحيح كما هو شأن الفاظ العبادات ، لانّ الشّكّ يرجع الى الشّكّ في صدق عنوان المعاملة . و امّا على القول بالاعمّ فيصحّ التّمسّك بالإطلاق لدفع