تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
و كذا كل مورد لم يجر فيه الاصل المثبت للعلم بانتقاض الحالة السابقة فيه اجمالا بسبب العلم به او بقيام امارة معتبرة عليه فى بعض اطرافه بناء على عدم جريانه بذلك و ثانيا لو سلم ان قضيته لزوم التنزل الى الظن فتوهم ان الوظيفة ح هو خصوص الظن بالطريق فاسد قطعا و ذلك لعدم كونه اقرب الى العلم و اصابة الواقع من الظن بكونه مؤدى طريق معتبر من دون الظن بحجية طريق اصلا و من الظن بالواقع كما لا يخفى
شرح
و لو اصل نافى باشد دليل بر جريان اصل نافى در تمام موارد مذكوره آنست كه طريق معتبرى شرعا بر اثبات تكليف نداريم و همچنين اين موارد مذكوره از اطراف علم اجمالى خارج است و لذا شك در تكليف برائت است فافهم . قوله و كذا كل مورد لم يجر فيه الخ . و همچنين در هر موردى كه اصل مثبت تكليف جارى نشود به جهت انتقاض حالت سابقه استصحاب در آن مورد اجمالا نقص حالت سابقه بسبب علم باشد يا بقيام اماره معتبره برآن در بعض اطراف اصول بنا بر اينكه بعض اطراف اصول اگر منتقض شد بما ذكر استصحاب جارى نشود و حكم آن خواهد آمد در باب استصحاب ان‌شاءالله تعالى . قوله و ثانيا لو سلم ان قضيته الخ . جواب دوم براى صاحب فصول كه قائل است به حجيت ظن بطريق آنكه اگر ما تسليم كنيم كه احتياط سابق را صرف‌نظر كنيم و قائل شويم به حجيت ظن ولى ظن مطلق را مىگوييم حجيت است نه فقط ظن بطريق به جهت آنكه ظن بطريق اقرب الى العلم نمىباشد و همچنين رسيدن بواقع از آن ظنى كه مؤداى طريق معتبر باشد بواقع نيست .
شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 308 | محمدحسين نجفى دولت آبادى اصفهانى