فان غاية تقريبه ان يقال ان الطبائع من حيث هى هى و ان كانت ليست الا هى و لا يتعلق بها الاحكام الشرعية كالآثار العادية و العقلية الا انها مقيدة بالوجود بحيث كان القيد خارجا و التقيد داخلا صالحة لتعلق الاحكام بها و متعلقا الامر و النهى على هذا لا يكونان متحدين اصلا لا فى مقام تعلق البعث و الزجر و لا فى مقام عصيان النهى و اطاعة الامر باتيان المجمع بسوء الاختيار .
اما فى المقام الاول فلتعددهما بما هما متعلقان لهما و ان كانا متحدين فيما هو خارج عنهما بما هما كذلك و اما فى المقام الثانى فلسقوط احدهما بالاطاعة و الآخر بالعصيان به مجرد الاتيان ففى اى مقام اجتمع الحكمان فى واحد .
شرح
است و لو متعلق امر و نهى عنوان صلاة و غصب است
ولى قبلا شناختى كه آن چيزى كه حقيقتا مورد امر و نهى مولا مىشود آن فعل خارجى مكلف است و واقعيت آن فعل كه صادر مىشود از مكلف نه آن عناوين و اسماء كه طارى و عارض مىشود برآن فعل چون اين عناوين و اسماء طريقيت دارند براى فعل مكلف كه حقيقتا ان فعل مامور به است يا منهى عنه است كما لا يخفى
و اشكال اجتماع ضدين در اين حركت خارجى از بين نمىرود و اجتماع ضدين به حال خود باقى است و لو قائل بشويم كه متعلق احكام طبايع مىباشند نه افراد چون بعضىها قائلند بجواز اجتماع امر و نهى و دليل آنها آنست كه مصنف بيان مىكند .
قوله فان غاية تقريبه ان يقال الخ : دليل بعضى مجوزين آنست كه طبايع اگرچه من حيث هى هى نفع و ضررى ندارند و متعلق احكام واقع نمىشوند نه متعلق احكام شرعيه و نه متعلق احكام