تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١

[ صحت صلاة جاهل يا ناسى در دار غصبى بنا بر امتناع ]

ثم لا يخفى ان ترجيح احد الدليلين و تخصيص الآخر به فى المسألة لا يوجب خروج مورد الاجتماع عن تحت الآخر رأسا كما هو قضية التقييد و التخصيص فى غيرها مما لا يحرز فيه المقتضى لكلا الحكمين بل قضيته ليس الا خروجه فيما كان الحكم الذى هو مفاد الآخر فعليا و ذلك لثبوت المقتضى فى كل واحد من الحكمين فيها فاذا لم يكن المقتضى لحرمة الغصب مؤثرا لها لاضطرار او جهل او نسيان كان المقتضى لصحة الصلاة مؤثرا لها فعلا كما اذا لم يكن دليل الحرمة اقوى و لم يكن واحد من الدليلين دالا على الفعلية أصلا .
شرح
قوله ثم لا يخفى ان ترجيح احد الخ : مخفى نماند اگر يكى از دليلين را وجوب يا حرمت ترجيح داديم و مقدم كرديم بر ديگرى اين ترجيح سبب نمىشود كه آن ديگرى كه مرجوح است خارج بشود از باب تزاحم بلكه مصلحت هر دو باقى است فقط بنا بر امتناع يكى از مقتضيين فعلى مىشود چه مقتضى واجب باشد چه حرام و اين باب تزاحم بخلاف باب تعارض است و باب تقييد و تخصيص كه اگر يكى از دليلين را تقييد كرديم يا تخصيص داديم و مقدم كرديم آن ديگرى مقتضى ندارد و احراز مقتضى نشده است بر او . مثلا اگر دليلى آمد بعموم اكرم العلماء و تخصيص ديگرى آمد لا تكرم الفساق كه نتيجه آن مىشود اكرام علماء عدول واجب است و اين را مقدم كرديم در اينجا نمىتوانيم بگوئيم اكرام علماء فساق مقتضى در او هست و لو حكم آن فعلى نباشد به جهت آنكه قبلا گذشت كه باب تعارض يكى از حكمين مقتضى دارد و قبل ترجيح علم بكذب احدهما داديم بخلاف باب تزاحم كه مقتضى در هر دو حكم چه وجوب و چه حرام موجود است . غاية الامر بواسطهء ادله خارجيه يكى از آنها مقدم و حكم فعلى مىشود و لو ديگرى
شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 101 | محمدحسين نجفى دولت آبادى اصفهانى