تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
و فيه ايضا انه غير واف بدفع اشكال ترتب المثوبة عليها . و اما ما ربما قيل فى تصحيح اعتبار قصد الإطاعة فى العبادات من الالتزام بامرين احدهما كان متعلقا بذات العمل و الثانى باتيانه بداعى الامتثال الاول . لا يكاد يجزى فى تصحيح اعتبارها فى الطهارات اذ لو لم تكن بنفسها مقدمات ( مقدمة - خ ) لغاياتها لا يكاد يتعلق بها امر من قبل الامر بالغايات فمن اين يجيء طلب آخر من سنخ الطلب الغيرى متعلق بذاتها ليتمكن به من المقدمة فى الخارج .
شرح
قوله : و فيه ايضا غير واف الخ جواب از اين مطلب آنكه باز اشكال ترتب ثواب بر طهارت ثلث باقى است و اين بيان شما دفع آن اشكال را نمىنمايد .

[ عبادى شدن طهارات به دو واجب و جواب آنها ]

قوله : و اما ما ربما قيل فى تصحيح الخ و ايضا جواب داده شده است در عباديت طهارات ثلث در تقريرات به اينكه ملتزم بشويم به دو امر اول متعلق بشود بذات عمل مثل آنكه امر بيايد بر وضوء كه ذات وضوء را بياوريم و امر دوم اين ذات وضوء را بامتثال امر اولش بياوريم يعنى وضوئى كه مامور به است اين صفت و موصوف موضوع امر دوم مىشود و بلا اشكال آوردن وضوء بامر اولش عبادى مىشود و لو امر دوم خود امر عباديش را اثبات نمىكند كما لا يخفى . قوله : لا يكاد يجزى الخ جواب از اين تصحيح آنكه صحيح بودن عبادت در طهارات ثلث به اين قسمى كه بيان كرديد ممكن نيست به جهت آنكه امر غيرى اول روى ذات وضوء نرفته است چون ذات وضوء بدون قصد قربت و بدون عباديت آن مقدمه براى