ولا تنقض اليقين أبداً بالشكّ ، وإنّما تنقضه بيقين آخر
. . . . . . . . . . . . . . 1 / 166
ولا تُواجبه البيع قبل أن تستوجبها ، أو تشتريها
. . . . . . . . . . . . . . 9 / 307
ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 496
ولا حُلّياً تتزيّن به لزوجها . . . ولا تلبس حُلّياً ولا فِرِنداً
. . . . . . . . . . . . . . 3 / 597
ولا سراويل إلّاأن لا يكون لك إزار
. . . . . . . . . . . . . . 3 / 482
ولا سهو في سهو
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 222
ولا صلاة إلّابطهور
. . . . . . . . . . . . . . 1 / 194
ولا صلاة بغير افتتاح
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 91
ولا صمت يوماً إلى الليل
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 457
ولا طلاق إلّاعلى طهرٍ من غير جماع
. . . . . . . . . . . . . . 7 / 359
ولا على المال الغائب عنك حتّى يقع في يديك
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 470
ولا ميراث بينهما في المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل
. . . . . . . . . . . . . . 7 / 252
ولا يتجاوز إلّاقدر ما لا تفوته عرفة
. . . . . . . . . . . . . . 3 / 351
ولا يجوز الإقعاء في موضع التشهّدين إلّامن علّة ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 146
ولا يجوز أن يضحّى بالخصيّ لأنّه ناقص ، ويجوز المُوجَأ
. . . . . . . . . . . . . . 4 / 250
ولا يجوز الجمع بين أكثر من أربع حرائر
. . . . . . . . . . . . . . 7 / 95
ولا يجوز الحجّ إلّامتمتّعاً ، ولا يجوز القِران والإفراد . . .
. . . . . . . . . . . . . . 3 / 287
ولا يجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 8 / 188
ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 113
ولا يجيز في الطلاق إلّاشاهدين عدلين
. . . . . . . . . . . . . . 8 / 134
ولا يحرم من الرضاع إلّارضاع خمسة عشر يوماً ولياليهنّ . . .
. . . . . . . . . . . . . . 6 / 485 ، 493
ولا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتّى يصل إلينا نصيبنا
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 541
ولا يحلّ لمؤمن مال أخيه إلّاعن طيب نفس منه
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 62
ولا يحلّ له أن يخلعها حتّى تكون هي التي تطلب ذلك منه . . .
. . . . . . . . . . . . . . 7 / 420
ولا يحنَّط ولا يغسَّل ، ويدفن كما هو
. . . . . . . . . . . . . . 1 / 243
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 253
مساهمون: الشيخ على المشكيني
ص٢٥٣