تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
ولا تنقض اليقين أبداً بالشكّ ، وإنّما تنقضه بيقين آخر . . . . . . . . . . . . . . 1 / 166 ولا تُواجبه البيع قبل أن تستوجبها ، أو تشتريها . . . . . . . . . . . . . . 9 / 307 ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار . . . . . . . . . . . . . . 2 / 496 ولا حُلّياً تتزيّن به لزوجها . . . ولا تلبس حُلّياً ولا فِرِنداً . . . . . . . . . . . . . . 3 / 597 ولا سراويل إلّاأن لا يكون لك إزار . . . . . . . . . . . . . . 3 / 482 ولا سهو في سهو . . . . . . . . . . . . . . 2 / 222 ولا صلاة إلّابطهور . . . . . . . . . . . . . . 1 / 194 ولا صلاة بغير افتتاح . . . . . . . . . . . . . . 2 / 91 ولا صمت يوماً إلى الليل . . . . . . . . . . . . . . 2 / 457 ولا طلاق إلّاعلى طهرٍ من غير جماع . . . . . . . . . . . . . . 7 / 359 ولا على المال الغائب عنك حتّى يقع في يديك . . . . . . . . . . . . . . 2 / 470 ولا ميراث بينهما في المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل . . . . . . . . . . . . . . 7 / 252 ولا يتجاوز إلّاقدر ما لا تفوته عرفة . . . . . . . . . . . . . . 3 / 351 ولا يجوز الإقعاء في موضع التشهّدين إلّامن علّة ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 / 146 ولا يجوز أن يضحّى بالخصيّ لأنّه ناقص ، ويجوز المُوجَأ . . . . . . . . . . . . . . 4 / 250 ولا يجوز الجمع بين أكثر من أربع حرائر . . . . . . . . . . . . . . 7 / 95 ولا يجوز الحجّ إلّامتمتّعاً ، ولا يجوز القِران والإفراد . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 / 287 ولا يجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 / 188 ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة . . . . . . . . . . . . . . 2 / 113 ولا يجيز في الطلاق إلّاشاهدين عدلين . . . . . . . . . . . . . . 8 / 134 ولا يحرم من الرضاع إلّارضاع خمسة عشر يوماً ولياليهنّ . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 / 485 ، 493 ولا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتّى يصل إلينا نصيبنا . . . . . . . . . . . . . . 2 / 541 ولا يحلّ لمؤمن مال أخيه إلّاعن طيب نفس منه . . . . . . . . . . . . . . 2 / 62 ولا يحلّ له أن يخلعها حتّى تكون هي التي تطلب ذلك منه . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 / 420 ولا يحنَّط ولا يغسَّل ، ويدفن كما هو . . . . . . . . . . . . . . 1 / 243