تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
وفي السِّباب والفسوق بقرة ، والرفَث فساد الحجّ . . . . . . . . . . . . . . 3 / 579 وفي كلّ شيء لا ينظر إليه الرجال تجوز شهادة النساء فيه . . . . . . . . . . . . . . 8 / 143 وقام قائماً فصلّى ركعة بفاتحة القرآن . . . . . . . . . . . . . . 2 / 200 والقانصة والحوصلة يمتحن بهما من الطير ما لا يعرف طيرانه ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 / 587 وقّت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله لأهل العراق العقيق ، وأوّله المسلخ ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 / 400 ، 401 وقّت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله لأهل المشرق العقيق نحواً من بريدين . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 / 401 وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس . . . . . . . . . . . . . . 2 / 19 وقت صلاة الليل ما بين نصف الليل إلى آخره . . . . . . . . . . . . . . 2 / 9 وقت الظهر بعد الزوال قدمان ووقت العصر بعد ذلك قدمان . . . . . . . . . . . . . . 2 / 12 ، 20 وقت الفجر حين ينشقّ الفجر إلى أن يتجلّل الصبح . . . . . . . . . . . . . . 2 / 21 الوقت والطهور والقبلة . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 / 158 وقد ترى اناساً يحرمون فلا تفعل حتّى تنتهي إلى البيداء . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 / 448 وقد جعلته عليكم قاضياً . . . . . . . . . . . . . . 5 / 45 وقد حرّم اللَّه لحوم المسوخ ولحم ، ما مثّل به في صورها . . . . . . . . . . . . . . 5 / 584 وقد قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله بشهادة واحد ويمين . . . . . . . . . . . . . . 8 / 139 وقضى في البكر والبكرة : إذا زنيا ، جلد مائة ، ونفي سنة . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 / 234 وقفتها مسجداً قربة إلى اللَّه تعالى . . . . . . . . . . . . . . 2 / 75 وقم منتصباً ؛ فإنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قال : من لم يقم صلبه فلا صلاة له . . . . . . . . . . . . . . 2 / 93 ، 97 وقم منتصباً . . . من لم يقم صلبه فلا صلاة له . . . . . . . . . . . . . . 2 / 97 الوقوف بالمشعر فريضة ، والوقوف بعرفة سنّة . . . . . . . . . . . . . . 4 / 157 ، 184 الوقوف بحسب ما يوقفها إن شاء اللَّه . . . . . . . . . . . . . . 5 / 435 الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها . . . . . . . . . . . . . . 5 / 434 ، 436 ، 442 ؛ 9 / . . . . . . . . . . 323 والكافر لا يحجب المسلم ولا يرثه . . . . . . . . . . . . . . 7 / 455 وكان أمير المؤمنين عليه السلام يجيز شهادة المرأتين في النكاح عند الإنكار . . . . . . . . . . 8 / 142