[ المجلد الخامس ]
كتاب المكاسب والمتاجر
وهي أنواع كثيرة نذكر جلّها والمسائل المتعلّقة به في طيّ الكتاب .
مقدّمة تشتمل على مسائل
( مسألة 1 ) : لا يجوز التكسّب بالأعيان النجسة بجميع أنواعها - على إشكال في العموم ، لكن لا يترك الاحتياط ( 1 ) فيها - بالبيع والشراء وجعلها ثمناً في البيع ، واجرة في الإجارة ، وعوضاً للعمل في الجعالة ، بل مطلق المعاوضة عليها ؛ ولو بجعلها مهراً ، أو عوضاً في
شرح
كتاب المكاسب والمتاجر
وهي أنواع ، نذكر جلّها وجلّ أحكامها في ضمن مسائل :الأدلّة
( 1 ) قيل « 1 » : لعدم الخلاف في ذلك ، ولحرمتها ، ولنجاستها ، ولعدم الانتفاع بها منفعة محلّلة مقصودة . ولرواية « تحف العقول » : أو شيء من وجوه النجس ( أي الأعيان النجسة ) ، فهذا كلّه حرام محرّم ؛ لأنّ ذلك كلّه منهيٌّ عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلّب فيه ، فجميع تقلّبه في ذلك حرام . « 2 »هامش
( 1 ) . راجع : جواهر الكلام 22 : 8 - 14 .
( 2 ) . تحف العقول : 331 ؛ وسائل الشيعة 17 : 84 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 2 ، الحديث 1 .