تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
يصحّ رهن الدين قبل قبضه على الأحوط وإن كان للصحّة وجه ، وقبضه بقبض مصداقه . ولا رهن المنفعة ، ولا الحرّ ، ولا الخمر والخنزير ، ولا مال الغير إلّابإذنه أو إجازته ، ولا الأرض الخراجية ما كانت مفتوحة عنوة ، وما صولح عليها على أن تكون ملكاً للمسلمين ، ولا الطير المملوك في الهواء إذا كان غير معتاد عوده ، ولا الوقف ولو كان خاصّاً . ( مسألة 5 ) : لو رهن ملكه مع ملك غيره في عقد واحد صحّ في ملكه ، ووقف في ملك غيره على إجازة مالكه . ( مسألة 6 ) : لو كان له غرس أو بناء في الأرض الخراجية لا إشكال في صحّة رهن ما فيها مستقلًاّ . وأمّا رَهنها مع أرضها بعنوان التبعية ففيه إشكال ، بل المنع لا يخلو من قرب . كما لا يصحّ رهن أرضها مستقلًاّ على الأقوى . نعم ، لا يبعد جواز رهن الحقّ المتعلّق بها على إشكال . ( مسألة 7 ) : لا يعتبر أن يكون الرهن ملكاً لمن عليه الدين ( 3 ) ، فيجوز لشخص أن يرهن ماله على دين غيره تبرّعاً ولو من غير إذنه ، بل ولو مع نهيه . وكذا يجوز للمديون أن يستعير شيئاً ليرهنه على دينه ، ولو رهنه وقبضه المرتهن ليس لمالكه الرجوع ، ويبيعه المرتهن كما يبيع ما كان ملكاً للمديون ، ولو بيع كان لمالكه مطالبة المستعير بما بيع به لو بيع بالقيمة أو بالأكثر ، وبقيمة تامّة لو بيع بأقلّ منها ، ولو عيّن له أن يرهنه على حقّ مخصوص من حيث القدر أو الحلول أو الأجل أو عند شخص معيّن ، لم يجز له مخالفته ، ولو أذنه في الرهن مطلقاً جاز له الجميع وتخيّر . ( مسألة 8 ) : لو كان الرهن على الدين المؤجّل ، وكان ممّا يسرع إليه الفساد قبل الأجل ، فإن شرط بيعه صريحاً قبل أن يطرأ عليه الفساد ، صحّ الرهن ، ويبيعه الراهن أو يوكّل
شرح
ويلزم بقبض مصداقه الخارجي . ( 3 ) إذ الرهن يقتضي حصول الوثوق للمرتهن وإمكان استيفاء دينه منه عند اللزوم ، وهذا حاصل في ملك الغير أيضاً ، كما نصّ عليه في « التذكرة » « 1 » وذلك لإطلاق الأدلّة .
هامش
( 1 ) . راجع تذكرة الفقهاء 13 : 129 .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 257 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي