إنكاره ، بل لا يبعد وجوبه .
( مسألة 7 ) : لو ارتكب طرفي العلم الإجمالي للحرام أو أحد الأطراف ، يجب في الأوّل نهيه ، ولا يبعد ذلك في الثاني أيضاً ، إلّامع احتمال عدم منجّزية العلم الإجمالي عنده مطلقاً ، فلا يجب مطلقاً ، بل لا يجوز ، أو بالنسبة إلى الموافقة القطعية فلا يجب ، بل لا يجوز في الثاني . وكذا الحال في ترك أطراف المعلوم بالإجمال وجوبه .
( مسألة 8 ) : يجب تعلّم شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وموارد الوجوب وعدمه والجواز وعدمه ؛ حتّى لا يقع في المنكر في أمره ونهيه .
( مسألة 9 ) : لو أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر في مورد لا يجوز له ، يجب على غيره نهيه عنهما .
( مسألة 10 ) : لو كان الأمر أو النهي في مورد بالنسبة إلى بعض موجباً لوهن الشريعة المقدّسة ولو عند غيره لا يجوز ، خصوصاً مع صرف احتمال التأثير ، إلّاأن يكون المورد من المهمّات ، والموارد مختلفة .
الشرط الثاني : أن يجوّز ويحتمل تأثير الأمر أو النهي ، فلو علم أو اطمأنّ بعدمه فلا يجب .
( مسألة 11 ) : لا يسقط الوجوب مع الظنّ بعدم التأثير ولو كان قوياً ، فمع الاحتمال المعتدّ به عند العقلاء يجب .
( مسألة 12 ) : لو قامت البيّنة العادلة على عدم التأثير فالظاهر عدم السقوط مع احتماله .
( مسألة 13 ) : لو علم أنّ إنكاره لا يؤثّر إلّامع الإشفاع بالاستدعاء والموعظة ، فالظاهر وجوبه كذلك ، ولو علم أنّ الاستدعاء والموعظة مؤثّران فقط دون الأمر والنهي فلا يبعد وجوبهما .
( مسألة 14 ) : لو ارتكب شخص حرامين أو ترك واجبين ، وعلم أنّ الأمر بالنسبة إليهما معاً لا يؤثّر ، واحتمل التأثير بالنسبة إلى أحدهما بعينه ، وجب بالنسبة إليه دون الآخر . ولو احتمل التأثير في أحدهما لا بعينه تجب ملاحظة الأهمّ . فلو كان تاركاً للصلاة والصوم وعلم أنّ أمره
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 487
مساهمون: الشيخ على المشكيني
ص٤٨٧