[ المجلد الثالث ]
كتاب الحجّ ( 1 )
وهو من أركان
شرح
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد للَّهوالصلاة والسلام على رسوله محمّد وآله الطاهرين ، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .
وبعد ، فهذه شروح لكتاب « تحرير الوسيلة » للآية العظمى الإمام الخميني الراحل قدّس اللَّه روحه ، شرحت فيها كتاب الحجّ وبيّنت من أدلّة مسائله ما استطعتُ تبيانه ، واللَّه هو الموفّق .
( 1 ) أقول : تعرّض في الكتاب أوّلًا لحكم الحجّ وشرائط وجوب الواجب منه ، وكونه من الفرائض الدينيّة ، وذكر للحجّ الواجب أقساماً وهي : حجّة الإسلام ، والحجّ الواجب بالنذر والعهد واليمين ، والواجب بالاستيجار - أي الحجّ النيابي - والواجب بالإيصاء ، وذكر بعدها الحجّ الاستحبابي ، فما ذكره من أقسام الواجب بالأصالة والواجب بالتبع ستّة أقسام .
وأقول : ويجب أيضاً بالشرط في ضمن العقد ، وبالإفساد ، وبأمر الوالدين إذا كان مؤكّداً بحيث يتأذّيان من المخالفة ، وإذا توقّف عليه فعل واجب أو ترك حرام ، وإذا أمر الوالي بذلك إذا اتّفق عدم وجود زائر للبيت أصلًا ، ونعوذ باللَّه .
ووجوبه وشرائط وجوب حجّة الإسلام ، وشرائط وجوب الحجّ النذري وأخويه ، والحجّ النيابي والحجّ الإيصائي ، ثمّ أشار إلى الحجّ الاستحبابي ، ثمّ تعرّض للموضوع وهو العمرة بقسميها ، والحجّ بأقسامها الثلاثة .
ثمّ شرع في توضيح حجّ التمتّع ، فقدّم عمرتها وذكر جميع أحكام الإحرام والطواف