وأمّا المحظور
فصوم يومي العيدين ( 6 ) ، وصوم يوم الثلاثين من شعبان بنيّة أنّه من رمضان ، وصوم أيّام التشريق لمن كان بمنى ( 7 ) ناسكاً كان أو لا ، والصوم وفاء بنذر المعصية ، وصوم السكوت ( 8 ) ؛ بمعنى كونه كذلك منويّاً ولو في بعض اليوم . ولا بأس بالسكوت إذا
شرح
وأمّا المحظور
( 6 ) إجماعاً « 1 » من علماء الإسلام ؛ ولعدّة نصوص :
منها : خبر الزهري عن عليّ بن الحسين عليه السلام :
« وأمّا الصوم الحرام ؛ فصوم يوم الفطر ، ويوم الأضحى ، وثلاثة أيّام من أيّام التشريق ، وصوم يوم الشكّ . . . وصوم الوصال حرام ، وصوم الصمت حرام ، وصوم نذر المعصية حرام ، وصوم الدّهر حرام » « 2 »
، ولغيره من روايات الباب ، وأيّام التشريق عبارة عن : اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجّة ، وبها تعلم حرمة عدّه من الصوم المحرّم الآتي .
( 7 ) لصحيح ابن عمّار عن الصادق عليه السلام : عن صوم أيّام التشريق ؟ فقال عليه السلام :
« أمّا بالأمصار فلا بأس ، وأمّا بمنى فلا » « 3 »
، وبه يُقيّد إطلاق ما تقدّم من النصوص .
( 8 ) وهو صوم الصمت المذكور في خبر الزهري ؛ لإجماع « 4 » منّا ، ولصحيح ابن حازم عن الصادق عليه السلام :
« ولا صمت يوماً إلى الليل » « 5 »
، ولكونه تشريعاً ، فيحرم ولو في بعض اليوم ، وأمّا الجواز بدون النيّة فلأصالة الإباحة .
هامش
( 1 ) . الخلاف 2 : 211 / مسألة 69 ؛ تذكرة الفقهاء 6 : 111 ؛ مستند الشيعة 10 : 507 ؛ جواهر الكلام 17 : 121 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 10 : 513 ، كتاب الصوم ، أبواب الصوم المحرّم ، الباب 1 ، الحديث 1 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 10 : 516 ، كتاب الصوم ، أبواب الصوم المحرّم ، الباب 2 ، الحديث 1 .
( 4 ) . غنية النزوع 2 : 149 ؛ تذكرة الفقهاء 6 : 210 ؛ مدارك الأحكام 6 : 282 ؛ مستند الشيعة 10 : 510 ؛ جواهر الكلام 17 : 125 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 10 : 520 ، كتاب الصوم ، أبواب الصوم المحرّم ، الباب 4 ، الحديث 2 .