تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
لم يكن منويّاً ولو كان في تمام اليوم ، وصوم الوصال ( 9 ) ؛ والأقوى كونه أعمّ ( 10 ) من نيّة صوم يوم وليلة إلى السحر ويومين مع ليلة ، ولا بأس بتأخير ( 11 ) الإفطار إلى السحَر وإلى الليلة الثانية مع عدم النيّة بعنوان الصوم ؛ وإن كان الأحوط اجتنابه . كما أنّ الأحوط ترك الزوجة الصوم ( 12 ) تطوّعاً بدون إذن الزوج ، بل لا تترك الاحتياط مع المزاحمة لحقّه ، بل مع نهيه مطلقاً .
شرح
( 9 ) لخبر الزهري المتقدّم ؛ ولصحيح زرارة عن الصادق عليه السلام : « لا وصال في صيام » « 1 » ونحوه الحديث الثاني . ( 10 ) لصحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام : « الوصال في الصيام أن يجعل عشاءه سحوره » « 2 » . وصحيح حفص عن الصادق عليه السلام : « يصوم يوماً وليلة ويفطر في السحر » « 3 » ، عملًا بهما . ولخبر محمّد بن سليمان عن أبيه عن الصادق عليه السلام : « وإنّما قال النبيّ صلى الله عليه وآله : لا وصال في صيام ؛ يعني : لا يصوم الرجل يومين متواليين في غير إفطار » « 4 » ، مع أنّ شمول إطلاق الوصال لاتّصال يومين بدخول الليلة المتوسّطة غير مُنكَر « 5 » . ( 11 ) لأصالة عدم الحرمة ، مع انصراف النصوص إلى صورة القصد ، والاحتياط لاحتمال الإطلاق . ( 12 ) لعدّة نصوص : منها : صحيح ابن مسلم عن الباقر عليه السلام : « ليس للمرأة أن تصوم تطوّعاً إلّابإذن زوجها » ، « 6 » ونحوه صحيحه الآخر « 7 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 10 : 520 ، كتاب الصوم ، أبواب الصوم المحرّم ، الباب 4 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 10 : 521 ، كتاب الصوم ، أبواب الصوم المحرّم ، الباب 4 ، الحديث 7 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 10 : 522 ، كتاب الصوم ، أبواب الصوم المحرّم ، الباب 4 ، الحديث 9 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 10 : 496 ، كتاب الصوم ، أبواب الصوم المندوب ، الباب 29 ، الحديث 3 . ( 5 ) . جواهر الكلام 17 : 128 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 10 : 527 ، كتاب الصوم ، أبواب الصوم المحرّم ، الباب 8 ، الحديث 1 . ( 7 ) . وسائل الشيعة 10 : 527 ، كتاب الصوم ، أبواب الصوم المحرّم ، الباب 8 ، الحديث 3 .