رجاءً ( 4 ) ، لا بقصد الورود . ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال ، ولا قضاء لها لو فاتت . وهي ركعتان في كلّ منهما يقرأ « الحمد » وسورة ، والأفضل أن يقرأ في الأولى سورة « الشمس » وفي الثانية سورة « الغاشية » ، أو في الأولى سورة « الأعلى » وفي الثانية سورة « الشمس » ، وبعد السورة في الأولى خمس تكبيرات وخمسة قنوتات ؛ بعد كلّ تكبيرة قنوت ،
شرح
الناس في العيدين فليغتسل وليتطيّب بما وجد وليصلّ في بيته وحده كما يصلّي في جماعة » « 1 » .
وصحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام : عن الرجل لا يخرج في يوم الفطر والأضحى ، أعليه صلاة وحده ؟ قال عليه السلام :
« نعم » « 2 » .
( 4 ) لعلّه لما قيل : « 3 » من أنّها حال الغيبة نافلة ولا تشرع الجماعة في النافلة ، ولخبر الغَنَوي عن الصادق عليه السلام : قلت : أرأيت إن كان مريضاً لا يستطيع أن يخرج أيصلّي في بيته ؟
قال عليه السلام :
« لا » « 4 » .
لكنّ الظاهر جواز قصد الأمر الاستحبابي فيها ؛ لدعوى الحلّي « 5 » و « المختلف » « 6 » عليه الإجماع ؛ ولموثّق سماعة عن الصادق عليه السلام : فإذا كنت في أرضٍ ليس فيها إمام فأُصلّي بهم جماعةً ؟ فقال عليه السلام :
« إذا استقلّت الشمس » « 7 » .
وظاهره تقرير الإمام عليه السلام إقامتها بالجماعة في ضمن تعيين وقتها .
وأمّا كونها نافلة فلا يضرّ بعد كونها فريضةً بالعرض كالمعادة ، وخبر الغنوي مخدوش سنداً .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 7 : 419 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة العيد ، الباب 3 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 7 : 424 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة العيد ، الباب 3 ، الحديث 2 .
( 3 ) . السرائر 1 : 315 - 316 ؛ مختلف الشيعة 2 : 263 ؛ الحدائق الناضرة 10 : 221 ؛ مفتاح الكرامة 8 : 682 - 687 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 7 : 422 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة العيد ، الباب 2 ، الحديث 8 .
( 5 ) . السرائر 1 : 315 .
( 6 ) . مختلف الشيعة 2 : 263 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 7 : 422 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة العيد ، الباب 2 ، الحديث 6 .