القول في صلاة العيدين : الفطر والأضحى
وهي واجبة ( 1 ) مع حضور الإمام عليه السلام ( 2 ) وبسط يده واجتماع سائر الشرائط ، ومستحبّة في زمان الغيبة ، والأحوط إتيانها فُرادى ( 3 ) في ذلك العصر ، ولا بأس بإتيانها جماعة
شرح
القول في صلاة العيدين
( 1 ) بلا شبهة ولا خلاف « 1 » ؛ لقوله تعالى : « قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى » « 2 » المفسّر في عدّة من النصوص بالعيدين . ومثله قوله تعالى : « فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ » « 3 » .
ولعدّة من النصوص :
منها : صحيح جميل عن الصادق عليه السلام :
« صلاة العيدين فريضة » « 4 »
، ونحوه خبر أبي اسامة « 5 » .
( 2 ) على المشهور ، بل ادُّعي « 6 » عليه الإجماع ؛ لعدّة من النصوص مستفيضةً :
منها : صحيح زرارة عن الباقر عليه السلام :
« لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلّامع إمامٍ عادل » « 7 » .
وصحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام :
« ليس صلاةٌ إلّامع إمام » « 8 »
، والإمام ظاهر فيها في إمام الأصل .
( 3 ) لذهاب المشهور « 9 » إليه ، ولصحيح ابنسنان عن الصادق عليه السلام :
« من لم يشهدجماعة
هامش
( 1 ) . ذكرى الشيعة 4 : 157 ؛ مفتاح الكرامة 8 : 663 - 664 ؛ مستند الشيعة 6 : 163 ؛ جواهر الكلام 11 : 332 - 333 .
( 2 ) . الأعلى ( 87 ) : 14 - 15 .
( 3 ) . الكوثر ( 108 ) : 2 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 7 : 427 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة العيد ، الباب 1 ، الحديث 1 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 7 : 420 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة العيد ، الباب 1 ، الحديث 4 .
( 6 ) . غنية النزوع 2 : 90 و 94 ؛ مفتاح الكرامة 8 : 664 - 666 ؛ مستند الشيعة 6 : 165 ؛ جواهر الكلام 11 : 332 - 333 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 7 : 421 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة العيد ، الباب 2 ، الحديث 1 .
( 8 ) . وسائل الشيعة 7 : 421 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة العيد ، الباب 2 ، الحديث 4 .
( 9 ) . مفتاح الكرامة 8 : 676 - 687 ؛ مستند الشيعة 7 : 170 ؛ جواهر الكلام 11 : 347 - 352 .