شرح معالم الأصول ( فارسى ) — صفحة 52
أصل لا ريب في وجود الحقيقة اللّغوية والعرفية وامّا الشّرعية فقد اختلفوا في اثباتها ونفيها فذهب إلى كل فريق وقبل الخوض في الاستدلال لا بدّ من تحرير محلّ نزاع فنقول لا نزاع في انّ الالفاظ المتداولة على لسان أهل الشّرع المستعملة في خلاف معانيها اللّغويّة قد صارت حقايق في تلك المعاني كاستعمال الصّلاة في الافعال المخصوصة بعد وضعها في اللغة للدّعاء واستعمال الزّكاة في القدر المخرج من المال بعد وضعها في اللّغة للنّمو واستعمال الحج في أداء المناسك المخصوصة بعد وضعه في اللّغة لمطلق القصد وانّما النّزاع في انّ صيرورتها كذلك هل هي بوضع الشّارع وتعيينه إياها بإزاء تلك المعاني بحيث تدلّ عليها بغير قرينة لتكون حقايق شرعيّة فيها أو بواسطة غلبة هذه الالفاظ في المعاني المذكورة في لسان أهل الشرع وانّما استعملها الشّارع فيها بطريق المجاز بمعونة القرائن فتكون حقايق عرفية خاصة لا شرعيّة وتظهر ثمرة الخلاف فيما إذا وقعت مجرّدة عن القرائن في كلام الشّارع فانّها تحمل على المعاني المذكورة بناء على الاوّل وعلى اللّغويّة بناء على الثاني وامّا إذا استعملت في كلام أهل الشّرع فانّها تحمل على الشّرعى بغير خلاف چون جعفر كه در لغت موضوع بود از براي ان صغير وبعد از ان علم شده از براي شخص انساني بىواسطه ملاحظه مناسبتى ميانه أو ومعنى أول [ أصل : في الحقيقة الشرعية ] أصل لا ريب في وجود الحقيقة اللّغويّة والعرفيّة وامّا الشّرعيّة فقد اختلفوا تا احتجّ شكّى نيست در وجود حقيقت لغوى چه بديهي است كه بسيار از ألفاظ مستعملند در موضوع له لغوى چون لفظ سماء وارض وغير اينها وحقيقت لغوى كلمهايست مستعمل در موضوع له لغوى ونه در وجود حقيقت عرفى زيراكه ألفاظ بسيار مستعمل شدهاند در عرف عام وعرف خاص در غير موضوع له لغوى به واسطه مناسبت ميانه اينها ومعاني لغوية چون لفظ دابّة واسم وفعل وأمثال اينها وامّا حقيقت شرعي پس خلاف شده در وجود أو وعدم أو وبهر طرف فرقه قائل شدهاند وپيش از شروع در استدلال ضرور است تحرير وتنقيح محلّ نزاع پس مىكوييم كه نزاعي نيست در اينكه الفاظى كه متداولست به آن لسان أهل شرع ومستعملند در خلاف معاني لغويّة حقيقت شدهاند الحال در اين معاني چون استعمال صلاة در افعال مخصوصة بعد از آنكه موضوع بوده در لغت از براي دعا واستعمال زكات در قدر معينى كه بيرون بايد كرد از مال به شرايط مخصوصة بعد از آنكه در لغت موضوع بوده از براي نماء وزياد شدن واستعمال حجّ در أداء عبادات مخصوصة بعد از آنكه در لغت موضوع بوده از براي مطلق قصد ونزاع در اينست كه آيا حقيقت شدن اين ألفاظ درين معاني بوضع وتعيين شارع است اين ألفاظ را براي اين معاني به حيثيّتى كه دلالت كند بر اين معاني بىقرينه تا اينكه لازم آيد كه اين ألفاظ حقايق شرعيّة باشند درين معاني يا آنكه بوضع شارع نيست بلكه به واسطه غلبهء استعمال اين